Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 554

  1. باب الإجارة
  2. فصل

فَصْلٌ

والإجَارةُ: عَقدٌ لازِمٌ (¬١). لا تَنفَسِخُ: بمَوتِ المُتعَاقِدَينِ (¬٢). ولا: بِتَلَفِ المَحْمُولِ (¬٣). ولا: بوَقفِ العَينِ المُؤَجَّرَةِ. ولا: بانتِقَالِ المِلكِ فِيها؛ بِنَحوِ هِبَةٍ (¬٤)

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (والإجَارةُ عَقدٌ لازِمٌ) من الطَّرفين، ليس لأحدِهما فسخُها بلا مُوجِب؛ لأنها عقدُ معاوَضَةٍ، كالبيع. م ص [¬١]

(¬٢) قوله: (لا تنفسِخُ بمَوتِ المُتعاقِدَينِ) أو أحدِهما مع سَلامةِ المعقُودِ عليه.

(¬٣) قوله: (ولا بتَلَفِ المَحمُولِ) أي: ولا تنفسخ بَتلفِ المَحمول، كمَا لو استأجَر دابَّةً ليحمِلَ عليها هذا القِنطَارَ القُطْن، فتلِفَ، لم تنفسخ، وله أن يُحمِّلَها من أيِّ قُطْنٍ كان. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (ولا بانتقَالِ المِلكِ فيها بنحوِ هِبَةٍ) أي: ولا تنفسخ الإجارةُ بانتقَالِ المِلك فيها بنحو هبة، والعينُ مؤجَّرةً، أو إرثٍ، أو وَصيةٍ، أو نِكاحٍ، أو خُلْع، أو طَلاق، أو صُلح، ونحوه، كجَعَالة؛ لورودِها على ما يملِكه المؤجِّر من العَين المسلُوبَةِ النَّفع زمنَ الإجارة. ولو باعَ الوارِثُ الدارَ التي تستَحِقُّ المعتدَّةُ للوفاة سُكناها وهي حامِلٌ، فقال الموفَّق: لا يصحُّ بيعُها.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 554 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.