Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 556

  1. باب الإجارة
  2. فصل

وتَنفَسِخُ: بتَلَفِ العَينِ المُؤَجَّرَةِ المُعَيَّنَةِ (¬١). وبِمَوتِ المُرتَضِعِ (¬٢). وهَدْمِ الدَّارِ (¬٣).

للبائعِ الأجرةُ والثَّمنُ؛ لأن عقد البيع لم يشمل المنافعَ الجَاريةَ في مِلكِه بعقدِ التآجُر؛ لأنَّ شراءَ الإنسانِ لمِلك نفسِه مُحال. ع ب [¬١]

(¬١) قوله: (وتَنفَسِخُ) الإجارةُ (بتَلفِ العَينِ المؤجَّرةِ المُعيَّنةِ) كدابةٍ أو عبدٍ ماتا، ودارٍ انهدَمت، قبضَها المُستأجر أو لا. والمعقودُ عليه المنفعةُ ومحلُّها العَينُ. عثمان [¬٢]

(¬٢) قوله: (وبمَوتِ المُرتَضِعِ) أي: وتنفسخ الإجارة بموت المُرتَضع، أو امتناعِه من الرضاع منها؛ لتعذُّر استيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأن غيره لا يقومُ مقامَه في الارتضاع؛ لاختلافِ المرتَضعين فيه، وقد يدِرُّ اللَّبن على واحدٍ دون آخر. وكذا إن ماتت مرضعةٌ. م ص [¬٣]

(¬٣) قوله: (وهَدمِ الدَّارِ) أي: وتنفسخ الإجارة بهَدمِ الدَّار قبلَ انقِضاء مدَّةِ الإجارة، انفسَخَت فيما بِقَيَ من المُدَّة؛ لتعطُّل النَّفع فيه. ويخيَّرُ مستأجِرٌ فيما انهدَم بعضُه، كدار انهدم منها بيتٌ، بين فَسخٍ وإمسَاكٍ؛ للعَيب. فإن أمسَك فبالقِسْطِ من الأُجرة؛ لأنه رضِيَ به ناقِصًا، فأشبَهَ ما لو رضِي بالمَبيع مَعيبًا. ذكَره ابن عقيل. ع ب [¬٤]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 556 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.