Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 566

  1. باب الإجارة
  2. فصل

فَصْلٌ

وتَستَقِرُّ الأُجرَةُ (¬١): بِفَرَاغِ العَمَلِ (¬٢). وبانتِهَاءِ المُدَّةِ (¬٣). وكذَا: بِبَذْلِ تَسلِيمِ العَينِ (¬٤) إذَا مَضَت مُدَّةٌ يُمكِنُ استِيفَاءُ المَنفَعَةِ فيها، ولَم تُستَوْفَ (¬٥).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وتَستَقِرُّ الأُجرةُ) أي: تثبتُ الأجرةُ كاملةً بذمَّة مستأجر، كسائر الديون. الوالد.

(¬٢) قوله: (بفراغِ العَمل) هكذا في «التنقيح» والمرادُ: إن كان الأجيرُ يعمل ببيت المستأجر، وإلا فبتسليمه مَعمُولًا. ع ب [¬١]

(¬٣) قوله: (وبانتِهاءِ المُدَّة) أي: وتستقرُّ الأجرة بانتهاء مدَّة الإجارة- ف «أل» عِوضٌ عن المُضافِ إليهِ- معَ تسليمِ العينِ، وعدَمِ المانِع من الانتفاع، ولو لم ينتَفِع؛ لأن المعقودَ عليه تَلِفَ تحتَ يدِه، وهو حقُّه، فاستقرَّ عليه بدلُه، كثمن المبيع إذا تَلِفَ بيد المُشتري. الوالد وزيادة.

(¬٤) قوله: (وكذا ببَذلِ تَسليمِ العَينِ) أي: وكذا تُستحقُّ الأجرةُ كامِلةً ببذلِ تسليم العين، مُعينةً كانت في العقدِ أو موصوفةً في الذِّمة لمستأجِرٍ؛ لأن تسليمَ العين يَجري مَجرى تسليمِ نفعِها. ع ب [¬٢].

(¬٥) قوله: (إذا مضَت مدَّةٌ يمكِن استيفاءُ المنفَعة فيها، ولم تُستَوفَ) هذا متعلق

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 566 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.