Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

بابُ الوُضُوءِ

تَجِبُ فِيهِ (¬١): التَّسمِيَةُ (¬٢). وتَسقُطُ سَهوًا (¬٣).

بابُ الوضوءِ

هذا باب يُذكرُ فيه واجبُ الوضوء، وفروضُه، وشروطُه، وصفته، وسننه.

والوُضوء، بضم الواو: اسم للفعل. وبالفتح: اسم للماء الذي يُتوضَّأُ به. وهو لغة: النظافة؛ لأنه مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والنورانية والحسن. وشرعًا: استعمالُ ماءٍ طهورٍ مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

لا يقال: لم أهمل المصنف تعريف الوضوء؟ مع أنه مقصود المبتدئ، والواجب مراعاته، ولأن التعريف يشرح الماهية ويبينها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بأن لها واجبًا وفروضًا ونحو ذلك؛ لأنا نقول: لمَّا استفيد التعريفُ من فروضِ الوضوء، اقتصَر عليها دون التعريف.

(¬١) قوله: (تجب فيه) أي: في الوضوء، والغسل، والتيمم. إلا أنها تكون شرطًا في موضعين: عند إرسال آلة الصيد، والذبح، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا.

(¬٢) قوله: (التسمية): بأن يقول: بسم اللَّه، لا يقوم غيرُها مقامها، فلو قال: بسم الرحمن ونحوه، لم يجزئه.

(¬٣) قوله: (وتسقطُ سَهوًا) أي: وتسقط التسميةُ سهوًا وجهلًا؛ قياسًا على واجبات الصلاة. م ص. [¬١]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 122 (SanadKitab #30066, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.