سَقَطَتْ (¬١).
والجَهْلُ بالحُكمِ: عُذْرٌ (¬٢).
حَاقِبٌ ليَقضِي حاجتَه، أو مؤذِّنٌ ليؤذِّنَ أو يُقيمَ الصَّلاة، أو لصلاةِ جَماعةٍ يخاف فَوتَها، أو أخَّر من عَلِمَ ليلًا حتَّى يُصبح، معَ غيبةِ مشترٍ في جميعِ هذه الصُّور؛ لأنه مع حضوره يمكنُه مطالبتُه بلا اشتغال عن أشغاله. ع ب [¬١].
(¬١) قوله: (سَقَطَت) أي: بطَلَت؛ لقوله ﷺ: «الشفعةُ لمن واثبَها» [¬٢]. أي: بادَر إليها، وسارعَ في طَلبِها. وفي رواية: «الشفعةُ كَحَلِّ العِقَال» [¬٣]. وفي لفظ: «الشفعةُ كنَشْطِ العِقَال، إن قُيدِت، ثبَتَت، وإن تُرِكَت، فاللَّوم على من تركها» [¬٤]. م ص [¬٥].
(¬٢) قوله: (والجَهلُ بالحُكمِ عُذرٌ) أي: بأن أخَّر الطَّلب جَهلًا بأنَّ التَّأخِيرَ مُسقِطٌ للشُّفعَة، ومثلُه يجهلُه، لم تسقُط؛ لأن الجَهل مما يُعذر به، أشبَه ما لو تركَها لعدَم علمه بها، بخلافِ ما لو تركَها جهلًا باستحقاقهم لها، أو نِسيانًا للطَّلب [¬٦] أو للبيع. فإن لم يكن مثلُه يجهلُه، سقَطَت شفعتُه. م ص [¬٧].