Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 45

  1. باب الشفعة

ويَلزَمُ الشَّفِيعَ (¬١): أن يَدفَعَ للمُشتَرِي الثَّمَنَ الذي وَقَعَ علَيهِ العَقدُ. فإنْ كانَ مِثلِيًّا (¬٢): فَمِثلُهُ، أو مُتَقَوَّمًا: فَقِيمَتُهُ (¬٣).

فإن جُهِلَ الثَّمَنُ (¬٤)، ولا حِيلَةَ (¬٥):

(¬١) قوله: (ويلزمُ الشَّفيعَ … إلخ) هذا مع استيفاءِ الشُّروط.

(¬٢) قوله: (فإن كان مِثليًّا .. إلخ) هذا تفصيلٌ في الثَّمن، أي: فإن كان الثَّمنُ الذي وقَعَ عليه العقدُ مثليًا، كدراهمَ ودنانيرَ، وحُبوبٍ، وأدهانٍ من جنسه؛ لأنه مِثلُه مِنْ طريقِ الصُّورة والقِيمَة، فهو أولى به ممَّا سِواه، ولأن الواجِبَ بذلُ الثمن مكانَ مثلِه، كبذلِ قرضٍ ومُتلَفٍ. ع ب بإيضاح [¬١].

(¬٣) قوله: (أو مُتقوَّمًا فقيمتُه) من حيوانٍ أو ثياب ونحوِها؛ لأنها بدلُه في الإتلاف، وتُعتبرُ وقتَ الشراء؛ لأنه وقتُ استحقاق الأخذ، سواء زادت أو نقصت بعدُ، وإن كان ثمَّ خيار، اعتُبِرت عندَ لزومِه؛ لأنه وقتُ استحقاقِ الأخذ. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (فإن جُهِل الثمن) أي: قدرُه، كصُبرة تلِفت أو اختلَطت بما لا تتميَّز منه. ع ب [¬٣].

(¬٥) قوله: (ولا حِيلَةَ) في ذلك على إسقاطِ الشُّفعة. والحيلَةُ في إسقاط الشفعة: أن يُظهِرَ المتعاقِدان في البيعِ شيئًا لا يُؤخذ بالشُّفعة معه، ويَتَواطآ في البيع على خلافِه، كإظهار التواهُب، أو زيادةِ الثمن، أو نحوه، فيحرُم الاحتيال

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 45 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.