Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 55

  1. باب الوديعة
  2. فصل

فَسَافَرَ بها (¬١)، فتَلِفَت بالسَّفَرِ (¬٢).

وإنْ تعَدَّى المُودَعُ (¬٣) في الوَدِيعَةِ؛ بأنْ رَكِبَها (¬٤) لا لِسَقيِهَا (¬٥). أو: لَبِسَهَا (¬٦) لا لِخَوفٍ مِنْ عُثٍّ (¬٧). أو: أخرَجَ الدَّرَاهِمَ لِيُنِفقَها، أو لِيَنظُرَ إليهَا، ثُمَّ رَدَّهَا (¬٨). أو: حَلَّ كِيسَها فَقَط (¬٩): حَرُمَ عليه، وصَارَ

(¬١) قوله: (فسافَر بها) أي: سارَ بها في سَفرِه ودَامَ.

(¬٢) قوله: (فتَلِفَت بالسَّفر) لأن إيدَاعه في هذِه الحالِ، يقتَضِي الإذنَ في السَّفرِ بها.

(¬٣) قوله: (وإن تعدَّى المُودَعُ) كأَنْ كانَت دابَّةً.

(¬٤) قوله: (بأن رَكِبَها) تصويرٌ للتَّعدِّي.

(¬٥) قوله: (لا لِسَقيِهَا) أو علفِها، وله الاستَعانَةُ بالأجانِب في ذلِك، وفي الحَمْلِ والنَّقلِ.

(¬٦) قوله: (أو لَبِسَها) أي: الوديعَةَ، إن كانَت ممَّا يُلبَس.

(¬٧) قوله: (لا لِخَوفٍ من عُثٍّ) بضم العين المُهمَلَة، جمعُ عُثَّةٍ: سُوسَةٌ تلحَسُ الصُّوفَ. وعُلِمَ منه: أنه إذا لَبِسَها خَوفًا عليها من نحوِ العُّثِّ، لا ضَمان. قال حفيد «المنتهى»: والظاهر أن محلَّه إذا استعملَ ذلك بقدرِ الحاجة، وإلَّا ضَمِنَ؛ لأنه استعمالٌ للوديعةِ من غَير حَاجةٍ، فكان تَعدِّيًا. انتهى.

(¬٨) قوله: (أو أخرَجَ الدَّراهِمَ) أو الدَّنانيرَ المودَعةَ عندَه (ليُنِفقَها، أو لينظُرَ إليها، ثمَّ ردَّها) إلى وعَائِها، ولو بنيَّة الأمانةِ، وكذلِك إن لم يردَّها؛ من باب أولى. ح ف.

(¬٩) قوله: (أو حَلَّ كيسَها فقط) بلا إخراجٍ، ضمِنَها؛ لهتكِه [¬١] الحِرزَ بتعدِّيه. أو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 55 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.