Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 76

  1. باب الجعالة

إلَّا في مَسأَلَتَين (¬١):

إحدَاهُما: أن يُخَلِّصَ مَتَاعَ غَيرِهِ مِنْ مَهلَكَةٍ (¬٢)، فَلَهُ أُجرَةُ مِثلِهِ (¬٣).

الثَّانِيَةُ (¬٤): أن يَرُدَّ رَقِيقًا (¬٥) آبِقًا لِسَيِّدِه (¬٦)،

يلتزِمْه. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (إلا في مسألتين) مُستثنى من قوله: «وبغير إذنه، فلا شيء له».

(¬٢) قوله: (إحداهُما: أن يُخلِّصَ متاعَ غيرِه من مَهلَكَةٍ) كمِنْ بَحرٍ، أو فَمِ سَبُعٍ، أو فَلاةٍ يُظَنُّ هلاكُه في تَركِه، كما لو انكَسَرتِ السَّفينةُ، فأخرَجَ قومٌ متاعَها من البَحرِ، فتجبُ لهم الأجرةُ على المِلَّاكِ؛ لأنَّ فيه حَثًّا وترغِيبًا في إنقاذِ الأموالِ من المَهلَكَةِ. ع ب [¬٢].

(¬٣) قوله: (فلهُ أجرةُ مِثله) إن نوى الرُّجوَع، وإن لم يأذن له ربُّه؛ لأنه يُخشَى هلاكُه وتلفُه على مالِكه.

(¬٤) قوله: (الثانيةُ) أي: والمسألة الثانية. ف «الثانية» صِفةٌ لموصُوفٍ محذوفٍ. والمسألُة مبتدأ، وجملة: «أن يَرُدَّ رقيقًا» خبر.

(¬٥) قوله: (أن يَرُدَّ رقيقًا) من قِنٍّ، ومُدبَّرٍ، وأمِّ ولد، إذا لم يكُن الرادُّ الإمامَ أو نائبَه. سواء ردَّه من المِصر أو خارجِه، قَرُبتِ المسافَةُ أو بَعُدَت. وقلنا: إن لم يكن الراد الإمام؛ لانتصَابه للمصَالِح، وله حقٌّ في بيتِ المَال على ذلك. عثمان [¬٣].

(¬٦) قوله: (آبقًا لسيِّدهِ) ما لم يَمُت سَيِّدُ مُدَبَّرٍ خرجَ من الثُّلث، أو أمِّ ولدٍ قبلَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 76 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.