الثَّانِي (¬١): ما يُخْشَى فَسَادُهُ (¬٢). فيلزُمُه (¬٣): فِعلُ الأصلَحِ (¬٤)، مِنْ بَيعِهِ (¬٥)، أو: أكلِهِ بِقِيمَتِه (¬٦)، أو: تَجفِيفِ ما يُجَفَّفُ (¬٧). فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ: خُيِّرَ (¬٨).
الثَّالِثُ (¬٩): باقِي المَالِ (¬١٠). ويَلزَمُهُ (¬١١): التَّعِريفُ في الجَمِيعِ (¬١٢)
(¬١) قوله: (الثَّاني) أي: النوع الثاني، ف «الثاني» صفة لموصوف محذوف، والنوع مبتدأ، وقوله: «ما يُخشَى فسادُه» خبرٌ. ويقال في سَابِقه ولاحِقه هكذا.
(¬٢) قوله: (ما يُخشَى فَسادُه) بإبقائِه، كخضراوات ونحوها.
(¬٣) قوله: (فيلزمه) أي: المُلتَقِط.
(¬٤) قوله: (فعلُ الأصلَح) أي: الأحظِّ لمالِكِه.
(¬٥) قوله: (من بيعِهِ) بقيمتِه وحفظِ ثَمنه، بلا إذنِ حَاكِمٍ.
(¬٦) قوله: (أو أكلِه بقيمته) قياسًا له على الشَّاة، ولحفظ ماليَّته على ربِّه.
(¬٧) قوله: (أو تَجفِيفِ ما يُجفَّفُ) كِعَنب ورُطَب؛ لأنه أمانةٌ بيدِه، فتعيَّن عليه فعلُ الأحظِّ، فإن احتاج في تجفيفِه إلى مُؤنةٍ، باعَ بعضَه فيه. ع ب [¬١].
(¬٨) قوله: (خُيِّرَ) ملتَقِطٌ بينها، فإن تركَها حتَّى تلِفَت، ضَمنَهُ.
(¬٩) قوله: (الثَّالِثُ) أي: النوعُ الثَّالِثُ.
(¬١٠) قوله: (باقي المال) المباح التقاطُهُ، من أثمانٍ ومتاع ونحوهما.
(¬١١) قوله: (ويلزمه) أي: الملتقِط.
(¬١٢) قوله: (التَّعريفُ في الجَميع) من حيوان وغيره، سواء أراد تملُّكًا أو حِفظًا