Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 87

  1. باب اللقطة
  2. فصل

الثَّانِي (¬١): ما يُخْشَى فَسَادُهُ (¬٢). فيلزُمُه (¬٣): فِعلُ الأصلَحِ (¬٤)، مِنْ بَيعِهِ (¬٥)، أو: أكلِهِ بِقِيمَتِه (¬٦)، أو: تَجفِيفِ ما يُجَفَّفُ (¬٧). فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ: خُيِّرَ (¬٨).

الثَّالِثُ (¬٩): باقِي المَالِ (¬١٠). ويَلزَمُهُ (¬١١): التَّعِريفُ في الجَمِيعِ (¬١٢)

(¬١) قوله: (الثَّاني) أي: النوع الثاني، ف «الثاني» صفة لموصوف محذوف، والنوع مبتدأ، وقوله: «ما يُخشَى فسادُه» خبرٌ. ويقال في سَابِقه ولاحِقه هكذا.

(¬٢) قوله: (ما يُخشَى فَسادُه) بإبقائِه، كخضراوات ونحوها.

(¬٣) قوله: (فيلزمه) أي: المُلتَقِط.

(¬٤) قوله: (فعلُ الأصلَح) أي: الأحظِّ لمالِكِه.

(¬٥) قوله: (من بيعِهِ) بقيمتِه وحفظِ ثَمنه، بلا إذنِ حَاكِمٍ.

(¬٦) قوله: (أو أكلِه بقيمته) قياسًا له على الشَّاة، ولحفظ ماليَّته على ربِّه.

(¬٧) قوله: (أو تَجفِيفِ ما يُجفَّفُ) كِعَنب ورُطَب؛ لأنه أمانةٌ بيدِه، فتعيَّن عليه فعلُ الأحظِّ، فإن احتاج في تجفيفِه إلى مُؤنةٍ، باعَ بعضَه فيه. ع ب [¬١].

(¬٨) قوله: (خُيِّرَ) ملتَقِطٌ بينها، فإن تركَها حتَّى تلِفَت، ضَمنَهُ.

(¬٩) قوله: (الثَّالِثُ) أي: النوعُ الثَّالِثُ.

(¬١٠) قوله: (باقي المال) المباح التقاطُهُ، من أثمانٍ ومتاع ونحوهما.

(¬١١) قوله: (ويلزمه) أي: الملتقِط.

(¬١٢) قوله: (التَّعريفُ في الجَميع) من حيوان وغيره، سواء أراد تملُّكًا أو حِفظًا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 87 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.