Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 90

  1. باب اللقطة
  2. فصل

قَهْرًا علَيهِ (¬١)، فَيَتَصَرَّفُ فيها (¬٢) بِما شاءَ (¬٣)، بِشَرطِ: ضَمَانِها (¬٤).

(¬١) قوله: (قَهرًا عليه) حكَمنا بدخولِها في مِلكِه كالمِيراثِ، نصًّا. فلا يقِفُ على اختيارِه، ولأن الالتقاطَ والتعريفَ سببُ التملُّك، فإذا تمَّا، وجبَ أن يثبتَ المِلكُ حُكمًا، كالإحياءِ والاصطيادِ، فلا يقِفُ على قولِه واختيارِه. ع ب [¬١]

(¬٢) قوله: (فيتصرَّفُ فيها) أي: في اللقطة.

(¬٣) قوله: (بما شاء) من بيع، أو وقف، أو هبة. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (بشرط ضمانها) أي: مثلِها إن كانت مثليَّةً، وإلَّا فقيمتها؛ لتعذُّر ردِّها. ع ب [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 90 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.