Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 92

  1. باب اللقطة
  2. فصل

ويَعرِفَ قَدْرَهَا (¬١)، وجِنْسَهَا (¬٢)، وصِفَتَهَا (¬٣).

ومَتَى وَصَفَها (¬٤) طالِبُها يَومًا مِنَ الدَّهْرِ: لَزِمَ دَفعُها إليهِ (¬٥)، بِنَمَائِها المُتَّصِل (¬٦).

(¬١) قوله: (ويعرِفَ) عطف على «يعرف» أي: وحتى يعرِفَ (قدرَها) بكيلٍ أو وزنٍ أو عَدٍّ أو ذَرعٍ.

(¬٢) قوله: (وجنسَهَا) أي: وحتَّى يعرِفَ جنَسها.

(¬٣) قوله: (وصِفتَها) أي: نوعَها ولونَها. وسُنَّ معرفةُ ما ذُكِر عندَ وجدانها. وسُنَّ عندَ وجدانِها إشهادُ عَدلين عليها. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (ومتَى وصفَها) أي: اللقطة.

(¬٥) قوله: (لزِمَ دفعُها إليه) بلا بيِّنة ولا يَمين، وإن لم يغلِب على ظَنِّه صِدقُه. عثمان [¬١].

(¬٦) قوله: (بنمائِها المتَّصِل) مطلقًا؛ لقوله ﵇: «فإن جاء طالبُها يومًا من الدَّهر، فأدِّها إليه» [¬٢]. ولأنه يتعذَّر إقامةُ البيِّنةِ عليها غالبًا؛ لسقوطِها حالَ الغَفلةِ والسَّهو، فلو لم يجب دفعُها بالصَّفة لما جاز التقاطُها.

فإن لم يصِفْها ولم يُقمْ بينةً، لم تُدفع إليه، ولو غلب على الظنِّ صِدقُه، ويَضمَنُ إذا جاء آخرُ ووصَفَها، وله تضمينُ من شاء منهما، وقرار الضمان على الآخر. وإن لم يأت أحدٌ، فللملتقط مطالبةُ آخذِها بها؛ لأنه لا يأمنُ مجيءَ صاحبها فيلزمُه بها، ولأنها أمانةٌ بيده. قال في «الشرح»

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 92 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.