Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 97

  1. باب اللقيط

بابُ اللَّقِيِطِ

وهوَ: طِفلٌ يُوجَدُ (¬١)، لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ (¬٢)، ولا رِقُّهُ (¬٣). والتِقَاطُهُ، والإنْفَاقُ علَيهِ: فَرضُ كِفَايَةٍ (¬٤). ويُحْكَمُ: بإسلامِهِ (¬٥)،

بابُ اللَّقِيطِ

اللَّقيطُ: فَعيلٌ بمعنَى مفعُول، كجَريحٍ. فالمرادُ به المفعُولُ، أي: ملقوطٌ ومجروح والأنثى لَقيطة إذا نُبِذَ، بالبناء للمفعول، أي: طُرِحَ في شارِعٍ أو غيرِه، أو ضَلَّ الطَّريق. وأركانُه ثلاثةٌ: اللَّقيطُ، والالتقَاطُ، والملتَقِطُ. ح ف بإيضاح.

(¬١) قوله: (وهو طِفلٌ يوجَد) أي: واللقيطُ في الشَّرع: طفلٌ يوجَدُ مطروحًا في شارع أو غيره.

(¬٢) قوله: (لا يُعرَفُ نَسبُه … إلخ) فهو اللقيط اصطلاحًا، إلى سِنِّ التمييز، قال في «الإنصاف»: فقط، على الصحيح من المذهب. وعندَ الأكثر: إلى البلوغ. قاله في «التنقيح». عثمان.

(¬٣) قوله: (ولا رِقُّه) أي: ولا يُعرفُ رِقُّه.

(¬٤) قوله: (فرضُ كِفاية) لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المَائدة: ٢]. ولأن فيه إحياءَ نفسٍ، فكان واجبًا، كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من نحو غَرق. فإن تركَه جميعُ من رآه، أثِموا. لا يقال: لم يطابق المبتدأُ الخبرَ، ولا عكسُه؛ لأنا نقول: الخبرُ على التوزيع، كلٌّ منهما فرضُ كِفاية.

(¬٥) قوله: (ويُحكَمُ بإسلامِه) أي: اللقيط إن وجِدَ بدار إسلام، ولو كان فيها

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 97 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.