Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 100

  1. باب اللقيط

والأَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ (¬١): واجِدُه (¬٢)، إنْ كانَ حُرًّا (¬٣)، مُكلَّفًا، رَشِيدًا (¬٤)، أَمِينًا، عَدْلًا، ولو ظَاهرًا (¬٥).

(¬١) قوله: (والأحقُّ بحضَانَتهِ) أي: اللقيط.

(¬٢) قوله: (واجِدُه) لأنه سبقَ إليه، فكانَ أولى به. وأولَى النَّاسِ بحفِظ مالِه واجِدُه.

(¬٣) قوله: (إنْ كانَ) أي: إن كانَ واجِدُه (حُرًّا) تامَّ الحُرية؛ لأن منافِع القِنِّ، والمُدبَّر، والمُعلَّقِ عتقُهُ بصفَةٍ، وأمِّ الولَدِ [¬١]، مُستحقَّةٌ لسيِّدِه، فلا يُذهِبُها في غُيرِ نفعِه إلَّا بإذنِه. وكذا المُكاتَبُ ليس له التبرُّعُ بمنافِعه إلَّا بإذنِ سيِّده. وكذا المُبعَّضُ لا يتمكَّنُ من استكمالِ الحَضانة.

فإن أذِنَ السيِّدُ لرقيقِه، أُقِرَّ بيدِه؛ لأنه يصيرُ كأنَّ السيِّد التقطَه واستعانَ برقيقِه في حضَانَتِه. قال ابن عقيل: إذا أذِنَ له السيِّدُ، لم يكن له الرُّجوعُ بعدَ ذلك، وصارَ كما لو التقَطَه. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (مُكلفًا) لأن غير المكلَّفِ لا يلي أمرَ نفسِه، فغيره أولى. (رَشيدًا) فلا يُقرُّ مع سَفيهٍ؛ لأنه لا ولاية له على نفسِه، فعلى غيره أولَى. ع ب [¬٣].

(¬٥) قوله: (ولو ظَاهِرًا) أي: ولو كانت عدالتُه ظاهرًا، كوِلايةِ النكاح؛ لأنَّ عمر ﵁ أقرَّ اللقيطَ في يد أبي جميلة حين قال له عريفُه: إنه رجل صالح. ع ب [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 100 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.