فَصْلٌ
وشُرُوطُ الوَقْفِ سَبْعَةٌ:
أحَدُهَا: كَونُه مِنْ مالِكٍ، جَائِزِ التَّصَرُّفِ (¬١)، أو: مِمَّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ (¬٢).
الثَّانِي: كَونُ المَوقُوفِ عَيْنًا يَصِحُّ بَيعُهَا (¬٣)،
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (أحدُها: كونُه مِنْ مالِكٍ جائِزِ التصرُّف … إلخ): أي: أحدُ شُروط الوقف: كونُه من مالكٍ جائزِ التصرُّف، وهو المُكلَّفُ الرشيد. الوالد.
(¬٢) قوله: (أو مِمَّنْ يقومُ مقامَه): كوكيلِه. فلا يصحُّ من صغيرٍ أو سَفيهٍ، كسائر تصرُّفاته المالية.
قال في «الاختيارات»: ويجوزُ للإنسانِ أن يتصرَّفَ فيما في يدِه بالوقف وغيره، حتَّى تقومَ بينةٌ شرعيَّة أنه ليس مِلكًا له [¬١]، لكن لا يُحكَمُ بالوقفِ حتَّى يثبتَ المِلكُ. ع ب [¬٢].
(¬٣) قوله: (كونُ الموقُوفِ عَينًا يصِحُّ بيعُها): احترز بالعين عن المنفَعةِ، فلا يصحُّ وقفُ منفعَةِ العينِ المؤجَّرة، ولا منفَعةِ العبدِ المُوصَى بخدمَتِه من المُوصَى له بها. ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته. واحترز بقوله: «يصِحُّ بيعُها» عن أمِّ الولد. م ص [¬٣].