Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَيُعْمَلُ بهِ (¬١): فِيمَا إذا شَرَطَ أنْ لا يَنْزِلَ في الوَقْفِ فَاسِقٌ (¬٢)، ولا شِرِّيرٌ، ولا ذُو جَاهٍ (¬٣).

وإنْ خَصَّصَ مَقْبَرَةً، أو مَدرَسَةً، أو إمَامَتَهَا، بِأهْلِ مَذهَبٍ، أو بَلَدٍ، أو قَبيلَةٍ: تخصَّصَت (¬٤). لا: المُصَلِّينَ بها (¬٥). ولا: إنْ شَرَطَ عَدَمَ استِحقَاقِ مَنْ ارتَكَبَ طَريقَ الصَّلاحِ (¬٦).

(¬١) قوله: (فيُعمَلُ به): أي: بالشَّرط الذي لا يخلُّ بالمقصُود الشَّرعي وُجُوبًا.

(¬٢) قوله: (أن لا يَنزِلَ في الوَقفِ فاسِقٌ): سواء كان فِسقُه بظُلمِه الخَلقَ، وتَعَدِّيه عليهم بقولِه وفعلِه من نَحوِ سَبٍّ أو ضَربٍ، أو كان فِسْقُه بِتَعَدِّيه حدودَ الله. يعني: ولو لم يَشُرطْه الواقِفُ. ع ب [¬١].

(¬٣) قوله: (ولا شِرِّيرٌ، ولا ذو جَاهٍ): عطفٌ على قولِه: «فاسِق». أي: فيُعمَلُ بشَرطِ الواقِفِ فيما إذا شَرَطَ أن لا ينزِلَ في الوَقْفِ شرِّيرٌ، ولا ينزِلَ فيه ذو جَاهٍ، ولا رافِضيٌ، أو مبتَدِعٌ، أو مَنْ يقولُ بخَلقِ القُرآن. ع ب بإيضاح [¬٢].

(¬٤) قوله: (تخَصَّصَت): عملاً بشَرطِ الواقِف.

(¬٥) قوله: (لا المُصلِّينَ بها): مُستثنَى من قوله: «وإن خصَّص … إلخ». أي: لا يصِحُّ شرطُ واقفِ المَدرسَةِ ونحوه، تخصِيصَ المصلِّين بها بذي مَذهَبٍ، فلا تختصُّ بهم، ولغيرِهم الصَّلاةُ بها؛ لعَدَم التزاحمِ.

(¬٦) قوله: (ولا إن شَرَطَ عَدمَ استحقَاقِ … إلخ): لمُخالَفةِ ما شَرطَه الله، ولإخلالِه بالمقصُود الشَّرعي. قال الشيخ: ولو حَكَم حاكِمٌ بمحضَرٍ لوقفٍ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 130 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.