Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

مُطلقًا (¬١)، حَيثُ كانَ مَحصُورًا (¬٢)، وإلَّا: فَلِلحَاكِمِ (¬٣).

ولا نَظَرَ: لِحَاكِمٍ مَعَ ناظِرٍ خَاصٍّ (¬٤). لكِنْ: لَهُ أن يَعتَرِضَ عَلَيهِ (¬٥) إنْ فَعَلَ ما لا يَسُوغُ (¬٦).

(¬١) قوله: (مُطلَقًا): أي: عَدلاً كان أو فاسِقًا، رجلاً أو امرأة، رشيدًا أو محجُورًا عليه، بل ظاهِره: ولو كان كافرًا. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (حيثُ كان مَحصُورًا): أي: حيثُ كان الموقوفُ عليه جَمعًا محصُورًا، فهي حيثيَّةُ تقييدٍ، أي: محصُورًا؛ كلٌّ منهم ينظر على حِصَّته، عدلاً أو فاسقًا؛ لأنه مِلكُه وغَلَّته له، ومن كان منهم صَغيرًا، أو نحوه، قامَ وليُّه مقامَه.

(¬٣) قوله: (وإلاَّ فللحَاكِم): بأن كان الوقفُ على مَسجِدٍ، أو على غيرِ محصُور، كالوقف على جهةٍ لا تنحصِرُ، كالفقراء، والمساكين، والعُلماءِ، والغُزاةِ، فنظرُه للحاكِم. فالفاء في جواب شَرطٍ مقدَّرٍ. أو مَنْ يستنيبُه الحَاكِم على بَلدِ الوقف. ع ب وإيضاح [¬٢].

(¬٤) قوله: (ولا نظَرَ لحاكِمٍ مع نَاظِرٍ خَاصٍّ): أي: ناظِرًا بالشَّرطِ، ليسَ استحقاقُه من جهةِ الحَاكِم، بخلافِ ما لو عيَّن الحاكِمُ ناظِرًا، فإن له النَّظرَ معهُ، والتصرُّفَ؛ لأنه بمنزلة وكيلِه. حفيد.

(¬٥) قوله: (لكنْ له أن يعتَرِضَ عليه): أي: للحاكِم أن يعتَرِضَ على النَّاظِر الخَاصِّ. فهو استدراكٌ على قولهِ: «ولا نظرَ لحَاكِمٍ … إلخ».

(¬٦) قوله: (إن فَعَلَ ما لا يَسوغُ): أي: إن فعلَ الخاصُّ ما لا يجوزُ له فعلُه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 135 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.