Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل في صفة الوضوء

ويَستَنشِقَ (¬١).

ثُمَّ يَغسِلَ وَجهَهُ، مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ المُعتَادِ (¬٢). ولا يُجزِئُ: غَسلُ ظَاهِرِ شَعْرِ اللِّحيَةِ (¬٣)، إلَّا أنْ لا يَصِفَ البَشَرَةَ (¬٤).

(¬١) قوله: (ويستنشق) بيمينه. ويستنثر، أي: يستخرجُ ما في أنفه، بيسارِه ثلاثًا ثلاثًا، بالنصب على الحال. يعني: أنه يتمضمض حالَ كونِها ثلاثَ مراتٍ، ويستنشق ثلاث مرات. والأفضلُ: يكونُ [¬١] التمضمضُ والاستنشاقُ مِنْ غَرفَةٍ واحدةٍ. صوالحي وزيادة [¬٢].

(¬٢) قوله: (ثم يغسِلُ وجهَه) ثلاثًا. وحدُّه طولًا كما قاله المصنف: (من) عند (منابت شعرِ الرأس المعتاد) فلا عبرةَ بمن شعرُه في جبهته، أو بمن ليس في مقدَّم رأسه شعرٌ، إلى عند النازل من اللَّحيينِ. وحدُّه عرضًا من الأذُن إلى الأذن، أي: من وتد الأذن إلى وتد الأذن.

(¬٣) قوله: (ولا يجزئ غَسلُ ظاهرِ شعرِ اللِّحيةِ) الخفيفة التي يصف منها البشرة، فلا بد من غسلها باطنًا وظاهرًا. وهذا التفصيلُ في اللِّحية فقط. فحَذَفَ المصنفُ الخفيفةَ المفهومَ من الاستثناء.

(¬٤) قوله: (إلا أنْ لا يصفَ البشرةَ) استثناءٌ من قوله: «ولا يجزئ غسل .. إلخ» منقطعًا؛ لأن الأول لا يجزئ، والثاني يجزئ، فهما غيران، أي: وأما إن كانت اللحية كثيفة لا تصف البشرة، أجزأ غسلُ ظاهِرِها؛ لأن الحكم تعلَّق بها، ويسنُّ تخليلُها. صوالحي [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 134 (SanadKitab #30066, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.