Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 179

  1. كتاب الوصية

وبالإجَازَةِ (¬١) أو الرَّدِّ: بعدَه (¬٢).

فإن امتَنَعَ المُوصَى لَهُ- بَعدَ مَوتِ المُوصِي- مِنَ القَبولِ ومِنَ الردِّ (¬٣): حُكِمَ عليهِ بالرَّدِّ، وسَقَطَ حقُّهُ (¬٤). وإنْ قَبِلَ ثُمَّ رَدَّ: لَزِمَت، ولَم يَصِحَّ الرَّدُّ (¬٥).

المَوتِ ليسَ بوارِثٍ. وإن وصَّى أو وَهَبَ مريضٌ أخاه، وله ابن، فماتَ قبلَه، وقَفَتا على إجازَةِ باقي الورَثَةِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وبالإجَازَةِ): عَطفٌ على قَوله: «بكونِ مَنْ وُصِّيَ». أي: والاعتبارُ بالإجَازةِ في وصيَّةٍ أو عَطيَّةٍ، بعدَ المَوتِ.

(¬٢) قوله: (أو الرَّدِّ بعْدَه): أي: أو الردِّ للوصيَّةِ أو العَطيَّة، بعدَ المَوتِ، وما قَبلَ ذلِكَ مِنْ رَدٍّ، أو إجازَةٍ، لا عِبرَةَ به؛ لأنَّ الموتَ هو وقتُ لُزومِ الوصيَّةِ، والعطيَّةُ في معناها. ع ب بإيضاح [¬٢].

(¬٣) قوله: (مِنْ القَبولِ): للوصيَّةِ. متعلِّق بقوله: «فإن امتنع». (ومِنَ الردِّ) للوصيَّةِ. عطفٌ على «القبول».

(¬٤) قوله: (وسَقَطَ حقُّه): من الوصيَّةِ؛ لعدَمِ قبولهِ.

(¬٥) قوله: (وإنْ قَبِلَ ثمَّ رَدَّ لزِمَتْ): الوصيَّةُ (ولم يَصِحَّ الردُّ) مطلقًا، سواء قبضَها، أو لا، وسواء كانت مَكيلاً أو موزُونًا، أو غيرَهما؛ لاستقرارِ مِلكِه عليها بالقَبولِ، كسائِر أملاكِه. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 179 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.