Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل

وتَقدِيمُ اليُمنَى على اليُسرَى (¬١). ومُجاوَزَةُ مَحَلِّ الفَرضِ (¬٢).

والغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّالِثَةُ (¬٣). واستِصحَابُ ذِكرِ النيَّةِ إلى آخِرِ الوُضُوءِ (¬٤).

(¬١) قوله: (وتقديمُ اليمنى على اليُسرى) والحادي عشر: تقديمُ اليمنى من يدٍ ورِجلٍ في الغَسل، ونحوه من دخول مسجدٍ، غير خلاءٍ على اليُسرى؛ لأنه كان ﷺ يحب التيامنَ في طُهوره وشأنِه كلِّه.

(¬٢) قوله: (ومجاوزةُ محلِّ الفرضِ) والثاني عشر: مجاوزةُ محلِّ الفرضِ بغَسلٍ قدرٍ زائدٍ على ما فُرضَ غسلُه من أعضاء الوضوء، كالوجه واليدين والرجلين، وغايتهما المنكِبُ والرُّكبة؛ لما روى نعيم المُجمِر: أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهَه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». متفق عليه [¬١].

(¬٣) قوله: (والغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ) والثالث عشر: الغسلةُ الثانيةُ والثالثةُ، إذا عمَّت الأولى. وكُرِهَ فوقَ الثالثة.

(¬٤) قوله: (واستصحابُ ذِكرِ النية إلى آخرِ الوضوء) والرابع عشر: استصحاب .. إلخ؛ بأن يستحضرها في جميع الطهارة؛ لتكون أفعالُها كلُّها مقرونةً بالنية. م ص. [¬٢]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 141 (SanadKitab #30066, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.