Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

بابُ مَسحِ الخُفَّيْنِ

يَجُوزُ (¬١)

باب مسح الخفين

تكلَّم المصنف في هذا الباب على شروطِ جوازِ المسحِ على الخفين، وعلى مدَّةِ المسحِ، وعلى كيفيَّته، وعلى مبطلاته.

ووجه مناسبتِه للباب الذي قبلَه أنَّ مسحَ الحائلِ بدلٌ عن غَسل أو مسحِ ما تحته في الطهارة من الحدث. ومسحُ الخفين وما في معناهما رخصةٌ، وهي لغةً: الانتقال من صُعوبةٍ إلى سُهولة. وشرعًا: ما ثبت على خلافِ دليلٍ شرعيٍّ لمعارض راجح. وضدُّها: العزيمة، وهي لغةً: القصدُ المؤكَّدُ. وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعيٍّ خالٍ عن معارضٍ راجح. وهما وصفان للحكم الوضعي.

والمسحُ أفضلُ من غَسلِ الرجلين، وهو من المفردات. وإنَّما كان أفضلَ من الغسل؛ لأنه ﵇ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل من الأعمال وارتكبوه، ولِمَا فيه من مخالفةِ أهلِ البدعِ، ولأنَّ اللَّه تعالى يُحِبُّ أن تؤتى رخصُه، كما يكرهُ أن تؤتَى معاصيه [¬١]. ويرفعُ الحدثَ. ولا يُسنُّ أن يلبسَ ليمسح. دنوشري وزيادة.

(¬١) قوله: (يجوزُ) أي يصح المسحُ على الخفِّ، ونحوه كجرموق خفٍّ قصير،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 143 (SanadKitab #30066, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.