Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الجد مع الإخوة

وإذا اجتَمَعَ معَ الشَّقيقِ (¬١) ولَدُ الأبِ، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاجَ لِعَدِّهِ، ثُمَّ يأخُذُ الشَّقِيقُ ما حَصَلَ لِوَلَدِ الأَبِ، إلَّا: أنْ يَكُونَ الشَّقيقُ أُخْتًا واحِدَةً، فَتَأخُذُ تَمَامَ النِّصفِ (¬٢)، ومَا فَضَلَ (¬٣) فَهُو لولَدِ الأَبِ (¬٤).

البَاقي؟ ولا عَوَل في مسائلهما، أي: الجَدِّ والإخوَةِ في غَيرِها. شنشوري باختصار.

(¬١) قوله: (وإذا اجتَمَعَ مَعَ الشَّقيق): أي: ولدِ الأَبوين.

(¬٢) قوله: (ولَدُ الأب، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاجَ لعَدِّهِ): أي: زاحَمَهُ، وتُسمَّى: المُعادَّة.

وصورَةُ ذلك: إذا اجتَمَعَ ولدُ الأبوَين وولدُ الأبِ مَعَ الجَدِّ، عَادَّ ولَدُ الأبوَين الجَدَّ بولَدِ الأب. أي: زاحَمَه، فيُقسَم له معَهُ، ثمَّ يأخذُ قَسْمَهُ. فجَدٌّ وأخٌ لأبوَين وأخٌ لأب، فيقُولُ الأخُ لأبوين للجَدِّ: نحنُ اثنان وأنتَ واحِدٌ، فلَكَ الثُّلُثُ، ولنا الثلثان. فيُعطِيهِ الثُّلُثَ، ثمَّ يعودُ يأخُذُ الأخُ للأبوين الثُّلثَ الذي قَسَمَ لأخيهِ، فَيتَمُّ له الثُّلثان. وإليه أشارَ المصنف بقوله: (ثمَّ يأخُذُ الشَّقيقُ ما حَصَلَ لولَدِ الأبِ) وهو الثلث. هذا إن كان ولدُ الأبوين ذَكرًا. وأمَّا إن كانَ أُنثى، فأشارَ إليه المصنف بقوله: (إلاَّ أن يكونَ الشَّقيقُ أُختًا واحِدَةً، فتأخُذُ تَمَامَ النِّصفِ) لأنه لا يُمكِنُ أن تُزادَ عليه مَعَ عَصَبَةٍ، ويأخذُ الجَدُّ الأحظَّ له، على ما تقدَّم.

(¬٣) قوله: (وما فَضَلَ): بعدَ ما يأخُذانِه، أي: بعدَ أخذِ الجَدِّ الأحظَّ له، وأخذِ الأُختِ تمامَ النِّصفِ.

(¬٤) قوله: (فهو لِوَلدِ الأب): واحِدًا كان أو أكثَرَ. هذا إن بَقِي شَيءٌ، وإلاَّ سَقَطَ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 236 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.