Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحجب

وتَسقُطُ الإخوَةُ الأشِقَّاءُ (¬١) باثنَينِ: بالابْنِ (¬٢) وإنْ نَزَلَ، وبالأَبِ الأَقرَبِ (¬٣). والإخوَةُ للأبِ (¬٤): يسقُطُونَ بالأَخِ الشَّقِيقِ (¬٥) أيضًا (¬٦).

(¬١) قوله: (وتَسقُطُ الإخوَةُ الأشِقَّاءُ): أو لأبٍ، أو لأمٍّ، سواءٌ كانُوا ذُكُورًا أو إناثًا، أو خَنَاثَى.

(¬٢) قوله: (بالابنِ): وابنِ الابنِ. المُرادُ: الواحِدُ فأكثَرَ، والمرادُ الذَّكَرُ، وأمَّا الأُنثَى من البَنينِ، فإنَّها لا تَحجِبُ الإخوَةَ. قال الشيخ صالح في «ألفيته»:

واحْجُبْ بالابنِ وابنِه وبالأَبْ … أخًا وأُختًا مِنْ ولاءٍ أو نَسَبْ

قوله: «مِنْ ولاء» أي: كما لو مَاتَ العَتيقُ عن أبي مُعتِقِهِ أو ابنِه، وعَنْ أخي مُعتِقِه أو أُختِه، فالإرثُ للأبِ، أو الابن وحدَه. قرَّره النَّاظِمُ.

(¬٣) قوله: (وبالأَبِ الأقرَبِ): دونَ الأبَعدِ وهو الجَدُّ. حكاه ابن المنذر إجماعًا. فإذا ماتَ ميِّتٌ عن أبٍ، وجَدٍّ، للأب السُّدُسُ فرضًا، والباقِي تَعصيبًا، ولا شَيءَ للجَدِّ.

(¬٤) قوله: (والإخوَةُ للأَبِ): ذُكُورًا أو إناثًا.

(¬٥) قوله: (يسقُطُونَ بالأخِ الشَّقِيقِ): وبالابنِ، وابنِه، والأبِ.

(¬٦) قوله: (أيضًا): أي: كمَا يسقُطُونَ بالابنِ وابنِه وإنْ نزَلَ، وبالأب، وبالأُختِ لأبوين إذا صَارَت عَصَبَةً معَ البنتِ أو بِنتِ الابن؛ لأنها تَصيرُ بمنزِلَةِ الأخِ الشَّقيقِ.

ف «أيضًا» مصدَرُ آضَ، إذا رَجَعَ. وهو المفعولُ المُطلَقُ حُذِفَ عامِلُه، ك: أرجِعُ إلى الإخبَارِ بكَذا رُجُوعًا. أو حَالٌ حُذِفَ عَامِلُها وصاحِبُها، ك: أُخبِرُ بكَذا راجِعًا إلى الإخبارِ به. وإنَّما يُستَعمَلُ معَ شيئينِ بينَهما تَوافُقٌ، ويُغنِي

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 243 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.