Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

وطَهارَةُ عَينِهِمَا (¬١). وعَدَمُ وَصفِهِمَا البَشَرَةَ (¬٢).

فَيمسَحُ المُقِيمُ (¬٣)، والعَاصِي بسَفَرِهِ (¬٤) -

ونحوِه، ولا على حريرٍ لذَكَرٍ، ولو لضرورة، كخوف سقوط أصابعه من شدَّة البردِ. فإن لبسه ومسحَ أعاد الطهارة؛ لأن المسح رخصةٌ فلا تستباح مع المعصية. دنوشري.

(¬١) قوله: (وطهارةُ عينهما) والسادس: طهارة عينهما مطلقًا، فلا يصح على نجسٍ، ولو لضرورة، كجلدِ كلبٍ وخنزيرٍ ونحوِهما، ولا على جلدِ الميتة، ولو مدبوغًا. دنوشري وزيادة.

(¬٢) قوله: (وعدمُ وصفِهِما) والسابع: عدمُ وصفِهِما، أي: عدمُ رؤيةِ (البشرةِ) منهما؛ لخفَّتِهما كالجورب إذا كان خفيفًا يصفُ القدم، أو صفائهما كزُجاج رقيقٍ.

وإذا نُزِعَ الخفُّ الممسوحُ عليه وكان تحته شيءٌ، لزم نزعُ ما تحتَه. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (فيمسح المقيمُ) الفاء في جواب شرط مقدر، أي: إذا استوفي الخفُّ هذه الشروطَ فيجوز أن يمسح المقيمُ ولو عاصيًا، فهو بيان لمدة المسح باعتبار المقيم والمسافر.

(¬٤) قوله: (والعاصي بسفره) كمن سافر لقطعٍ أو قتل ونحوه، يمسحُ كالمقيم؛ لأنه لا يستبيحُ بسفر المعصيةِ الرُّخصَ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 146 (SanadKitab #30066, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.