Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد، وذوي الأرحام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الزَّوجِ زوجَةٌ، فتكونُ الورثةُ زوجَةً وجدَّةً وأخًا لأمِّ. مسألةُ الزوجيَّةِ مِنْ أربَعةٍ، لها واحِدٌ، يبقَى ثلاثَةٌ، لا تَنقَسِمُ على مَسألةِ الردِّ وهي اثنان، وتباينُها، فاضرِبْ مسألةَ الردِّ اثنَينِ في مسألةِ الزوجيَّةِ أربَعة، تكُنْ ثمانيةً، للزوجَةِ واحِدٌ في اثنينِ باثنين، ولكُلٍّ من الجدَّةِ والأخ لأمٍّ واحِدٌ في ثَلاثَةٍ بثلاثَةٍ.

والحاصِلُ: أنَّ مسألةَ الزوجةِ من أربعَةٍ، والباقِي منها بعدَ فَرضِ الزوجَةِ ثَلاثَةٌ على مسألةِ الردِّ اثنين، ولهُ ثلاثةٌ على اثنينِ مسألةِ الردِّ لا تنقسِمُ، فتُضرَبُ مسألةُ الردِّ اثنان في مَسألَة الزوجَةِ أربعة، تكن ثمانيةً … إلخ ما تقدَّم.

والمرادُ بهذَا الحَاصِلِ الإيضَاحُ. وأشارَ المصنِّفُ بقوله: (وهكَذا) إلى زِيادَةِ الأمثلَةِ؛ لأجلِ الإيضَاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 266 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.