ولا يُجزِئُ: مَسْحُ أسفَلِهِ، وعَقِبِهِ (¬١). ولا يُسَنُّ (¬٢).
ومَتَى حَصَلَ ما يُوجِبُ الغُسْلَ (¬٣). أو: ظَهَرَ بَعضُ مَحَلِّ الفَرضِ (¬٤). أو: انقَضَتِ المُدَّةُ: بَطَلَ الوُضُوءُ (¬٥).
مفرجتي الأصابع على أظفار أصابع رجليه، ثم يُمرُّهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة، فتكره الزيادة عليها، وكيف مسح أجزأ. عثمان [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (ولا يجزئ مسح أسفله وعقِبِه [¬٢]) إن اقتصر عليهما. صوالحي [¬٣].
(¬٢) قوله: (ولا يُسنُّ) ذلك يعني: مسحَ أسفلِه ولا عقِبه. فإن قيل: يُتَرَاءَى التنافرُ بين قوله: «ولا يجزئ .. إلخ» وقولِه: «ولا يُسنُّ» لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفت السنية؟. أجاب م ص [¬٤] بقوله: ولا يُسنُّ مسحُهما مع أعلى الخفِّ.
(¬٣) قوله: (ومتى حصل ما يوجب الغسل) من أحكام الجنابة. هذا شروعٌ في بيانِ مبطلاتِ المسح على الخفين.
(¬٤) قوله: (أو ظَهَرَ بعضُ محلِّ الفرضِ) من قدمٍ، بعد حدثٍ قبل انقضاء المدة، استأنف الطهارة. وعُلِمَ منه: أنه لو نَزع الخفَّ قبل الحدث؛ بأن نزعه وهو على الطهارة التي لبس فيها، لم تبطل طهارته.
(¬٥) قوله: (أو انقَضَتِ المدَّةُ بطلَ الوضوء) في الصور الثلاث، أي: واستأنف الطهارة، سواء فاتت الموالاة، أو لم تفت، فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل، وبطلت الصلاةُ إن وجد ذلك في أثنائها.