Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زوجًا غيرَه، وأُمِّ زوجَتِه، وأُختِه من الرَّضَاعِ. فإن كانوا يُقرَّونَ عليه واعتقدُوا صِحَّتَه، توارَثُوا به، وإن لم تُوجَد فيهم شُروطُ أنكِحَتِنا. كالتَّزويجِ بلا وليٍّ أو شُهودٍ، أو في عِدَّةٍ انقَضَت، ونحوه.

وإذا ماتَ ذميٌّ أو مُستأمَنٌ لا وَارِثَ له من أهلِ الذِّمَّةِ، كان مالُه فَيئًا، وكذا ما فَضَلَ مِنْ مالِه عن إرثِه، كمَن لَيسَ له وارِثٌ إلاَّ أحد الزوجين، فباقِي مالِه فيء. م ص.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 302 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.