Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

أو: شَهَادَةُ عَدْلَينِ مِنَ الوَرَثَةِ (¬١)، أو مِنْ غَيرِهِم (¬٢).

فإنْ لَمْ يُقِرَّ جَميعُهُمْ (¬٣): ثَبَتَ نسَبُهُ وإرثُه مِمَّنْ أقَرَّ بهِ (¬٤)، فيُشَارِكُهُ (¬٥) فِيمَا بيَدِهِ (¬٦)، أو يأخُذُ الكُلَّ إنْ أسقَطَهُ (¬٧).

(¬١) قوله: (أو شَهَادَةُ عَدلَينِ): عطف على «إقرارُ جَميعِ … إلخ». أي: ويُعتَبرُ لثبوتِ نسَبِه من الميِّتِ، إن أقرَّ بعضُ الورَثَةِ بوارِثٍ للميِّتِ، شهادَةُ عَدلَين (مِنَ الوَرَثَةِ).

(¬٢) قوله: (أو مِنْ غَيرِهِم): أنَّ المُقَرَّ بهِ ولَدُ الميِّتِ، أو شَهِدَا أنَّ الميِّتَ أقرَّ بهِ، أو شَهِدَا أنَّ المُقَرَّ به وُلِدَ على فِراشِ الميِّت … إلى آخر ما تقدَّم.

(¬٣) قوله: (فإنْ لَمْ يُقِرَّ جَميعُهُم): بل أقرَّ بعضُ الورثَةِ به، ولم يشهَدْ به عَدلانِ، مَعَ إقرارِ بعضِ الورثةِ.

(¬٤) قوله: (ممَّنْ أقرَّ به): فقط، دُونَ الميِّتِ وبقيَّةِ الورثةِ، كما تقدَّم.

(¬٥) قوله: (فيُشَارِكُهُ): المُقَرُّ به، ولَزِمَ المُقِرَّ أن يَدفَعَ له.

(¬٦) قوله: (فِيمَا بيَدِهِ): عن ميراثِه، على مُقتَضَى إقرارِهِ؛ لأنه مُقِرٌّ بأنَّ ذلِك له. فلو جحَدَ بعدَ إقرارِه، لم يُقبَل جحدُه؛ لأنه رجوعٌ عن إقرارٍ بحقٍّ عليه لغَيرِه. ع ب [¬١].

(¬٧) قوله: (أو يأخُذُ الكُلَّ إنْ أسقَطَهُ): المُقَرُّ به؛ لإقرارِه أنه له، فلَزِمَهُ دفعُه إليه، فلو أقرَّ ابنُ ابنِ الميِّتِ بابنٍ له، فله كلُّ ما فِي يَدِ المُقِرِّ؛ لأنه أقرَّ بانحجَابِه عن الإرث. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 310 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.