Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشيخ عثمان: والحاصل أن للجبيرة أربعَ صور؛ الأولى: إنْ وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، فيغسل الصحيح، ويمسح على الجريح، ولا يتيمم. الثانية: وضعَها على طهارةٍ وتجاوزت محلَّ الحاجة، فيغسل، ويمسح، ويتيمم. الثالثة: وضعَها على غيرِ طهارةٍ ولم تتجاوز محل الحاجة. الرابعة: وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة. ففي الصورتين: يغسل الصحيح، ويتيمم بلا مسح. شيخنا عثمان.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 152 (SanadKitab #30066, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.