إنْ كَانَ لا قُوَّةَ لَهُ (¬١)، ولا كَسْبَ (¬٢)، أو: يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى (¬٣) أوِ الفَسَادُ (¬٤). ويَحرُمُ (¬٥): إنْ عُلِمَ ذلِكَ مِنهُ (¬٦). وهكَذَا: الكِتَابَةُ (¬٧).
(¬١) قوله: (إنْ كانَ لا قُوَّةَ لَهُ): أي: إنْ كان العتيقُ لا قوةَ له، كالشَّيخِ الهَرِمِ، والعَجوزِ، والصغيرِ، والمريضِ، ومَنْ لا يَقدِرُ يَمُونُ نفسَه. ح ف.
(¬٢) قوله: (ولا كَسْبَ): لسُقُوطِ نفقَتِهِ بإعتَاقِه، فيصيرُ كَلاًّ على النَّاسِ، ويَحتَاجُ إلى المسألَةِ. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (أو يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى): أي: أو كانَ يُخَافُ منه الزِّنَى إذا أُعتِقَ.
(¬٤) قوله: (أو الفَسَادُ): أي: أو كانَ يُخافُ منه الفَسادُ، كقَتلٍ وسَرقَةٍ وشُربِ خَمرٍ، فيُكرَهُ عِتقُهُ. وكذا إن خِيفَ رِدَّتُه ولُحوقُه بدارِ الحَربِ. ح ف وزيادة.
(¬٥) قوله: (ويَحرُمُ … ) ويُباحُ إنْ لم يَقصِد ثَوابَ الآخِرَةِ؛ لأنَّه لا ثَوابَ في غيرِ مَنويٍّ إجماعًا. ويَجِبُ بَنَذرٍ، وعَنْ كفَّارةٍ. فتَعتَريهِ الأحكامُ الخَمسةُ. م خ [¬٢].
(¬٦) قوله: (إنْ عُلِمَ ذلِكَ): بأنْ سَبَقَ ذلِكَ (مِنهُ) أو ظُنَّ، وصَحَّ العِتقُ، ولو مَعَ عِلمِهِ ذلِكَ مِنهُ، أو ظَنِّهِ؛ لصُدُورِ العِتقِ مِنْ أهلِهِ في مَحلِّه، أشبهَ عِتقَ غَيرِه «منتهى وشرحه» [¬٣] وإيضاح.
(¬٧) قوله: (وهَكَذَا الكِتَابَةُ): يعني: أنَّ الكِتَابةَ تعتَريهَا الأحكامُ الخَمسةُ، مثلُ