Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب العتق

إنْ كَانَ لا قُوَّةَ لَهُ (¬١)، ولا كَسْبَ (¬٢)، أو: يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى (¬٣) أوِ الفَسَادُ (¬٤). ويَحرُمُ (¬٥): إنْ عُلِمَ ذلِكَ مِنهُ (¬٦). وهكَذَا: الكِتَابَةُ (¬٧).

(¬١) قوله: (إنْ كانَ لا قُوَّةَ لَهُ): أي: إنْ كان العتيقُ لا قوةَ له، كالشَّيخِ الهَرِمِ، والعَجوزِ، والصغيرِ، والمريضِ، ومَنْ لا يَقدِرُ يَمُونُ نفسَه. ح ف.

(¬٢) قوله: (ولا كَسْبَ): لسُقُوطِ نفقَتِهِ بإعتَاقِه، فيصيرُ كَلاًّ على النَّاسِ، ويَحتَاجُ إلى المسألَةِ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (أو يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى): أي: أو كانَ يُخَافُ منه الزِّنَى إذا أُعتِقَ.

(¬٤) قوله: (أو الفَسَادُ): أي: أو كانَ يُخافُ منه الفَسادُ، كقَتلٍ وسَرقَةٍ وشُربِ خَمرٍ، فيُكرَهُ عِتقُهُ. وكذا إن خِيفَ رِدَّتُه ولُحوقُه بدارِ الحَربِ. ح ف وزيادة.

(¬٥) قوله: (ويَحرُمُ … ) ويُباحُ إنْ لم يَقصِد ثَوابَ الآخِرَةِ؛ لأنَّه لا ثَوابَ في غيرِ مَنويٍّ إجماعًا. ويَجِبُ بَنَذرٍ، وعَنْ كفَّارةٍ. فتَعتَريهِ الأحكامُ الخَمسةُ. م خ [¬٢].

(¬٦) قوله: (إنْ عُلِمَ ذلِكَ): بأنْ سَبَقَ ذلِكَ (مِنهُ) أو ظُنَّ، وصَحَّ العِتقُ، ولو مَعَ عِلمِهِ ذلِكَ مِنهُ، أو ظَنِّهِ؛ لصُدُورِ العِتقِ مِنْ أهلِهِ في مَحلِّه، أشبهَ عِتقَ غَيرِه «منتهى وشرحه» [¬٣] وإيضاح.

(¬٧) قوله: (وهَكَذَا الكِتَابَةُ): يعني: أنَّ الكِتَابةَ تعتَريهَا الأحكامُ الخَمسةُ، مثلُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 326 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.