أو حَرَقَ عُضوًا مِنهُ (¬١). أو: استَكرَهَهُ (¬٢) على الفَاحِشَةِ (¬٣). أو: وَطِئَ (¬٤) مَنْ لا يُوطَأُ مِثلُهَا لِصِغَرٍ (¬٥)، فأفضَاهَا (¬٦): عَتَقَ في الجَميعِ (¬٧). ولا عِتقَ: بخَدْشٍ (¬٨)،
(¬١) قوله: (عُضوًا مِنهُ): راجِعٌ للاثنَينِ؛ بأنْ خَرَقَ كفَّه بنَحوِ مسلَّةٍ، أو حَرَقَ أُصبَعَه بالنَّار، فإنه يَعتِقُ، بلا حُكمِ حَاكِمٍ. م ص [¬١] وإيضاح.
(¬٢) قوله: (أو استَكرَهَهُ): أي: القِنَّ سيِّدُه.
(¬٣) قوله: (عَلَى الفَاحِشَةِ): بأنْ فعلَهَا به مُكرَهًا؛ لأنه مِنْ المُثلَةِ. قال الحفيد: احترز به عمَّا لو لاطَ به طَوعًا.
(¬٤) قوله: (أو وَطِئَ): سيدٌ أمةً مُباحَةً.
(¬٥) قوله: (لا يُوطأُ مِثلُها لِصِغَرٍ … إلخ): أي: كَبِنتٍ دَونَ التِّسعِ. وظاهِرُ مَفهُومِه: أنها لو كانَتْ لا يُوطأ مِثلُها لِكونِها نِضْوَةَ الخِلقَةِ، لا لِكَونِهَا صَغيرَةً، أنَّها لا تَعتِقُ بذلِكَ. وعُلِمَ منه أيضًا: أنه لو وَطِئَ أمةً غَيرَ مُباحَةٍ له، كأمَةِ الغَيرِ، فأفضَاهَا، أنَّها لا تَعتِقُ بذلِكَ. وفي «الرعاية»: وإنْ أكرَهَ رجُلاً يَزنِي بها، أي: بأمَتِهِ المُباحَةِ التي لا يُوطأُ مثلُها، فأفضَاهَا، احتمَالان. ح ف.
(¬٦) قوله: (فأفضَاهَا): أي: خَرَقَ ما بَينَ سَبيلَيها.
(¬٧) قوله: (عَتَقَ في الجَميعِ): أي: عَتَقَ الرقيقُ بمجرَّدِ التَّمثيلِ بهِ في جَميعِ صُورِ التمثيلِ، بلا حُكمِ حَاكِمٍ.
(¬٨) قوله: (ولا عِتقَ بخَدْشٍ): أي: جُرحٍ. ح ف.