Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

بِمَالٍ (¬١) في ذِمَّتِهِ (¬٢)، مُبَاحٍ (¬٣)، مَعلُومٍ (¬٤)، يَصِحُّ السَّلَمُ فيهِ (¬٥)،

بطَلَت الكِتَابةُ. وإن دَخَلَا مِنْ غَيرِ قَهرٍ، ثم قَهَرَ أحدُهُما الآخرَ في دَارِ الإسلامِ، لم تَبطُل. وأمَّا المرتَدُّ، فقالَ في «المغني»: وعلى الظاهِرِ مِنَ المَذهب أنَّ كِتَابَتَه مَوقُوفَةٌ، فإنْ أسلَمَ تبيَّنا أنَّها صَحيحَةٌ، وإنْ قُتِلَ أو مَاتَ على رِدَّتِه، بَطَلَتْ، وإن أدَّى في رِدَّتِهِ، لم يُحكَم بعتقِه، ويَكونُ موقُوفًا، فإن أسلَم، صَحَّ الدفعُ وعَتَقَ، وإن قُتِلَ أو مَاتَ على رِدَّتهِ، بَطَلَ، والعبدُ رقيقٌ. وإن كاتَبَ المُسلِمُ عبدَه المرتدَّ، صحَّت كتابتُه، فإن أدَّى عَتَقَ، وإن أسلَمَ، فهو عَلى كِتَابَتِه. ح ف.

(¬١) قوله: (بِمَالٍ): فلا تَصِحُّ عَلَى خِنزِيرٍ ونَحوِه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (في ذِمَّتِهِ): أي: الرَّقيقِ، فلا تَصِحُّ على عَينٍ مُعيَّنةٍ. ح ف.

(¬٣) قوله: (مُبَاحٍ): فلا تصحُّ على آنيَةِ ذَهبٍ أو فِضَّةٍ ونحوِها. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (مَعلُومٍ): أي: مَعلُومِ الجِنسِ والقَدرِ والصِّفَةِ، فإن كَانَ مِنَ الأثمَانِ، وكانَ في البَلَدِ نَقدٌ واحِدٌ، جازَ إطلاقُه. وكذا إنْ كانَ أحدُهُما. أغلَبَ في الاستعمَالِ، وينصَرِفُ الإطلاقُ إليهِ. وإن كَانت مُختَلِفَةً مُتسَاويةً في الاستعمال، وجَبَ بيانُه بجنسِه، وما يتميَّزُ به عَنْ غَيرِه مِنَ النُّقودِ، وإن كانَ مِنْ غَيرِها، وجَبَ وصفُه بما يُوصَفُ به السَّلمُ. ح ف.

(¬٥) قوله: (يَصِحُّ السَّلمُ فيه): فلا تَصِحُّ بجَوهَرٍ ونحوه؛ لئلا يُفضِي إلى التَّنازُعِ. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 350 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.