Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

فَصْلٌ

والكِتَابَةُ (¬١): عَقْدٌ لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَينِ (¬٢). لا يَدخُلُهَا خِيَارٌ مُطلَقًا (¬٣). ولا تَنفَسِخُ بِمَوتِ السَّيِّدِ، وجُنُونِهِ، ولا بِحَجْرٍ عَلَيهِ (¬٤). ويَعتِقُ: بالأَدَاءِ (¬٥) إلى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ (¬٦).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (والكِتَابةُ): أي: الصحيحَةُ.

(¬٢) قوله: (لازِمٌ مِنَ الطرَفَين): لأنها بيعٌ، وهو من العُقودِ اللازِمَةِ.

(¬٣) قوله: (لا يدخلها خيارٌ [¬١] مُطلَقًا): أي: لا خِيارَ مَجلسٍ، ولا شَرطٍ، ولا غَيرِهِما؛ لأنَّ الخيارَ شُرِعَ لدَفعِ الغَبنِ عن المَالِ، والسيدُ يدخُلُ على بَصيرَةٍ أنَّ الحَظَّ لعَبدِه، فلا مَعنى لثُبوتِ الخِيَارِ. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (ولا بِحَجرٍ عَليهِ): لسَفهٍ أو فَلَسٍ، كبقيَّةِ العقودِ اللازِمَةِ.

(¬٥) قوله: (ويَعتِقُ بالأدَاءِ): أي: ويَعتِقُ المُكاتَبُ بالأدَاءِ إلى سَيدِهِ، مَعَ أهليتِهِ للقَبضِ، وبالأداءِ … ع ب [¬٣].

(¬٦) قوله: (إلى مَنْ يقُومُ مَقَامَه): أي: السَّيدِ، مِنْ وليِّه ووكيلِه، أو الحَاكِم مَعَ غَيبةِ سيدِه. أو بأداءٍ إلى ورثَةِ السيدِ إن مَاتَ؛ لأنه انتقَلَ إليهم مَعَ بقاءِ الكِتَابةِ، فهو كالأداءِ إلى مُورِّثهم. وإلى مَنْ يقَومُ مقامَه مِنْ غَيرِهم، كوليِّه إن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 363 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.