Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

ولو خَفِيَّةً (¬١). وتَعتِقُ: بِمَوتِهِ (¬٢)، وإنْ لم يَملِك غَيرَهَا (¬٣).

ومَنْ مَلَكَ حَامِلًا (¬٤)، فَوَطِئَها: حَرُمَ بَيعُ ذلِكَ الوَلَدِ (¬٥)،

المذهب، كما هو مَفهُومُ المتن. وفي «الفروع»: إن لم تضَعْ وتبيَّن حَملُها في بَطنِها، عَتَقَت، وأنه يُمنَعُ مِنْ نَقلِ المِلكِ لما في بطنها حتَّى يُعلَمَ. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (ولَو خَفيَّةً): قال الزركشي: وشَمِلَ يعني: كلامَ الخِرقي ما إذا وضَعَت جِسمًا لا تَخطيطَ فيه، فَشهِدَت القوابلُ أنَّ فيه صورةً خفيَّةً، وهو كذلِكَ؛ لأنه قد تبيَّن فيه خلقُ الإنسَانِ بشَهادتِهنَّ. ح ف.

(¬٢) قوله: (وتَعتِقُ بمَوتِهِ): أي: تعتقُ أمُّ الولَدِ من حيثُ هِيَ. وما في يدِهَا لورثَةِ سيدِها، إلا ثيابَ اللُّبسِ المُعتَادِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (وإنْ لم يَملِك غَيرَها): لحديث ابن عباس، قال: ذُكِرَت أمُّ إبراهيمَ عندَ رسول اللَّه ﷺ فقال: «أعتَقَهَا ولدُها». رواه ابن ماجه، والدارقطني [¬١]. ولأنَّ الاستيلادَ إتلافٌ حَصَلَ بسبَبِ حاجةٍ أصليَّةٍ، وهيَ الوَطءُ، فكانَ من رأسِ المالِ، كالأكلِ ونحوه. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (ومَنْ مَلَكَ حَامِلاً): مِنْ غَيرِهِ بزَوجيَّةٍ، أو شُبهَةٍ.

(¬٥) قوله: (فَوَطِئَها، حَرُمَ بيعُ ذلِكَ الوَلَدِ): ظاهِرهُ: أنه لا يصح البيعُ، وأنه يُجبَرُ على عِتقِه. وفي «الإنصاف»: يعتِقُ عليه. وصرَّح في «الكافي» عن القاضي بأنه إنْ وَطِئَها بعدَ أن كَمُلَ للولَدِ خَمسَةُ أشهرٍ؛ لم تَصِر أمَّ ولدٍ، وإن وَطِئَها

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 372 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.