الرَّابِعُ: مَسُّهُ (¬١) بِيَدِهِ (¬٢) - لا ظُفُرِهِ (¬٣) - فَرْجَ الآدَمِيِّ (¬٤)،
يسيرًا من جالسٍ غير محتبٍ ومتكئٍ ومستند.
والحاصل: أن النوم لا ينقضُ الوضوءَ إلا بشرطين؛ أن يكون يسيرًا عرفًا. وأن يكون من جالس وقائم.
فاليسير من غير جالس أو قائم ينقض الوضوء، إلا نوم النبي ﷺ ولو كان كثيرًا على أيِّ حالٍ كانَ؛ فإنه كانت تنامُ عيناه ولا ينام قلبه [¬١]، وهو من خصائصه ﷺ. صوالحي وإيضاح [¬٢].
(¬١) قوله: (مسُّه) مصدر مضاف لفاعله، أي: مسُّ فرجِ الآدميِّ، ذكرًا كان أو أنثى، بشهوةٍ أو بلا شَهوة. صوالحي وإيضاح [¬٣].
(¬٢) قوله: (بيدِه) ولو زائدة، سواء كان المسُّ ببطن كفه، أو ظهرِها أو حرفِها، فلا نقض لو مسَّه بغيرها. ع. [¬٤]
(¬٣) قوله: (لا ظُفره) أي: مسُّه بظفرِه.
(¬٤) قوله: (فرجَ) بالنصب معمول للمصدر، وفرج مضاف [¬٥] والآدمي مضاف إليه: القبل متعمدًا أو غير متعمد، دون سائر الحيوانات أو الدبر؛ من الماس أو غيره.