وأُجبِرَ على نَفَقَتِهَا (¬١) إن عُدِمَ كَسبُهَا (¬٢).
فإنْ أسلَمَ: حَلَّتْ لَهُ (¬٣). وإنْ مَاتَ كافِرًا: عَتَقَتْ (¬٤).
مِلكُه عليها على ما كانَ قبلَ إسلامِها، إلاَّ أنَّها تُسلَّمُ إلى امرأةٍ ثقةٍ تكونُ عندَها، وتقومُ بأمرِها، فإن احتاجَت المَرأةُ إلى أُجرَةٍ، أو احتيجَ إلى أُجرَةِ مَنزِلٍ، فَعَلَى سَيدِّها. ح ف وزيادة.
(¬١) قوله: (وأُجبِرَ على نَفَقَتِها … إلخ): فإن كانَ لها كَسبٌ لا يَفِي ببَعضِها، فَعَلَى سيدِّها تَمامُها. ح ف.
(¬٢) قوله: (إنْ عُدِمَ كسبُهَا): لوجُوبِها عليه؛ لأنه مَالِكُها، ونفقَةُ المملُوكِ على سيِّدِه. فإن كانَ لها كَسبٌ، فنفقَتُها فيه؛ لئلا يَبقَى له وِلايةٌ عليها بأخذِ كَسبِها. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (فإنْ أسلَمَ، حَلَّتْ له): أي: فإن أسلم سيِّدُها، حلَّت له؛ لِزَوالِ المَانِع، وهو الكُفر.
(¬٤) قوله: (وإنْ ماتَ): سيدُها (كافِرًا، عَتَقَتْ) بمَوتِه، كسائِر أمَّهاتِ الأولادِ، ولِعُمومِ الأخبار. م ص [¬٢] وزيادة.
* * *