Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب النكاح

ويُبَاحُ: لِمَنْ لا شَهْوَةَ لَهُ (¬١). ويَحرُمُ: بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ (¬٢).

ويُسَنُّ: نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ (¬٣)،

(¬١) قوله: (ويُباحُ لِمَنْ لا شَهوةَ لَه): أصلاً، كَعنِّين، أو ذَهَبتْ شَهوتُه لِعَارِضٍ، كَمَرضٍ وكِبَرٍ؛ لأنَّ المقصُودَ منَ النكَاحِ التَّحصِينُ، والولَدُ، وتكثيرُ النسلِ، وهو غَيرُ موجُودٍ فيمَن لا شَهوةَ له، فلا ينصَرِفُ الخِطَابُ به إلى من لا شَهَوةَ له، إلاَّ أنه يكونُ مُباحًا في حقِّه كَسائِرِ المُباحَاتِ؛ لعَدم مَنعِ الشَّرعِ منه، فَتَخلِّيهِ لنَوافِلِ العِبَادَةِ أفضلُ في حَقِّه. م ص [¬١] بإيضاح.

(¬٢) قوله: (ويَحرُمُ): النكاحُ (بِدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرورَةٍ) وهي غَلبةُ الشَّهوَةِ، ولو مُسلِمَةً؛ نصًّا. ولا يَطأُ زوجَتَه إن كانت معَهُ، نصًّا. قاله [¬٢] الزركشي. والأسيرُ ليسَ له التزوُّجُ ما دَامَ أسيرًا. وأمَّا إن كانَت ضَرورَةً، فله التَزويجُ والتسرِّي بدارِ الحَرب. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (ويُسنُّ نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ): لحَديث: «تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ؛ لِمَالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولدِينِها، فاظفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداكَ» متفق عليه [¬٤]. قوله: «لمَالِها». قدَّم الغنيَّةَ؛ لأنَّ صاحِبَةَ المَالِ قَنوعةٌ، وهي رأسُ الأُمورِ. وقوله: «فاظفَر» أي: تمسَّك. وقوله: «تَرِبَتْ يدَاكَ». أي: افتَقَرَت إنْ لم تَفعَل، واستَغنَيتَ إن فَعَلْتَ. وفسَّره في «المصباح» بقوله: لَصِقَت يَدُه بالتراب إنْ لَم يفعَل.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 380 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.