Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

ويَصِحُّ: النِّكَاحُ هَزْلًا (¬١)، وبِكُلِّ لِسَانٍ (¬٢) مِنْ عَاجِزٍ عَنْ عَربِيٍّ (¬٣).

بلَفظِ المضارعِ فقالَ: أُزوِّجُكَ. أو قال في القَبول: أقبَلُ. لا يصِحُّ. والمسألةُ أصلُها مذكورٌ في أول كتَابِ البَيع، فإنه قالَ: لو قالَ: بِعتُكَ بكذا. فقال: أنا آخذُهُ. لم يَصِح، بل: أخذتُه. نقلَه مُهنَّا. وكذلِكَ تكلَّموا على المَسألة في الطَّلاق والعِتقِ فيما إذا قال لزوجَته: أُطلِّقُكِ. أو لعَبدِه: أُعتِقُكَ. هل تَطلُقُ بذلِكَ، أو يَعتِقُ العبدُ؟ فيُنظَرُ كلامُهم في ذلِكَ. ح ف.

(¬١) قوله: (ويَصِحُّ النِّكاحُ هَزْلاً): لحديث: «ثلاثٌ هزلُهُنَّ جِدٌّ، وجِدُّهُنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنِّكاحُ، والرَّجعَةُ». رواه الترمذي [¬١]. وتلجئةً وهي: أن يُظهِرَا إيجابًا وقَبولاً، ولم يقصُدَا معناهُ، بل دَفْعَ مَنْ يُخشَى خِطبَتُهُ، أو نحو ذلِك. ابن نصر اللَّه.

(¬٢) قوله: (وبكُلِّ لِسَانٍ): أي: ويصح الإيجابُ والقبولُ بأيِّ لفظٍ يؤدِّي معناهُما الخاصَّ بكُلِّ لسَانٍ، أي: لَغَةٍ «منتهى وشرحه الصغير» [¬٢].

(¬٣) قوله: (مِنْ عَاجِزٍ عَنْ عَرَبيٍّ): أي: مِنْ عَاجِزٍ عَنهُما بالعربيَّةِ؛ لأنَّ ذلك في لُغتِهِ نَظيرُ الإنكَاحِ والتزويجِ، ولا يكلفُ اللَّه نَفسًا إلاَّ وسعَهَا. ولا يَصحَّانِ بما لا يُؤدِّي معناهُما الخَاصَّ، كالعَربي إذا عَدَلَ عن: نَكَحْتُ، أو: زَوَّجتُ. إلى غَيرِهِما. ولا يلزمُ العَاجِزَ عنهما بالعربيةِ تَعلُّمُ أركانِه بالعَربيَّةِ؛ لأنه عَقدُ مُعاوَضَةٍ، كالبَيعِ، بخِلافِ تَكبيرِ الصَّلاةِ، ولأنَّ القَصْدَ هنا المَعنَى دونَ اللَّفظِ المَعجُوزِ عنه، بخِلافِ القِراءَةِ. وإنْ أحَسَنَ أحدُهما العربيةَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 396 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.