Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

وشُرِطَ في استئذَانِهَا (¬١): تَسمِيَةُ الزَّوجِ لَهَا عَلَى وَجهٍ تَقَعُ به المَعرِفَةُ (¬٢).

ويُجْبِرُ السيِّدُ، ولَو فاسِقًا: عَبدَهُ غَيرَ المُكَلَّفِ (¬٣)، وأمَتَهُ، ولو مُكلَّفَةً (¬٤).

الثَّالِثُ: الوَلِيُّ (¬٥).

(¬١) قوله: (في استئذَانِهَا): أي: مَنْ يُشتَرطُ إذنُها.

(¬٢) قوله: (على وَجهٍ تَقَعُ به المَعرِفَةُ): بأنْ يُذكَرَ لها نَسبُه ومَنصِبُه ونَحوُه ممَّا يتَّصِفُ به؛ لِتكُونَ على بَصيرَةٍ في إذنِها في تَزويجِه، ولا يُعتبرُ تَسميةُ المَهْرِ، على الصحيح. نَقَله الزركشي. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (ولو فَاسِقًا عَبدَهُ غَيرَ المُكلَّفِ): كالصغيرِ والمجنونِ، كابنهِ وأولَى؛ لِتمَامِ مِلكِه وولايتِه. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (وأمتَهُ): بالنصب على المَفعوليَّةِ؛ عطفًا على: «عبدَه» أي: ويُجبِرُ السيدُ أمتَه (ولو) كانت الأمةُ (مكلفَةً) أي: كبيرةً كانت أو صَغيرَةً، بكرًا أو ثيبًا، قِنًا أو مُدبَّرةً أو أمَّ ولَدٍ؛ لأنَّ منافِعَها مَملوكَةٌ له، والنكاحُ عَقدٌ على مَنفعَتِها، أشبهَ عَقدَ الإجارَةِ؛ ولذلِكَ ملَكَ السيدُ الاستمتَاعَ بها. وبهذا فارَقَتِ الأمةُ العبدَ. م ص [¬٣] بإيضاح.

(¬٥) قوله: (الثَّالِثُ: الوَليُّ): أي: الشرطُ الثالِثُ من شُروطِ النِّكاحِ: الوليُّ؛ لأنَّ المرأةَ لمَّا كانت غيرَ مأمونَةٍ على البُضْعِ؛ لنَقصِ عَقلِهَا، وميلِها إلى الرِّجَال،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 402 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.