Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

فتَحِلُّ كَبِنْتِ عَمَّتِهِ (¬١) وعَمِّهِ، وبِنتِ خالَتِهِ وخَالِهِ.

ويَحْرُمُ أبَدًا بالمُصَاهَرَةِ (¬٢) أرْبَعٌ: ثَلاثٌ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ (¬٣): زَوجَةُ أبِيهِ وإنْ عَلا (¬٤). وزَوْجَةُ ابنِهِ وإنْ سَفَلَ (¬٥).

رَضَاعٍ؛ لأنهنَّ في مُقابَلةِ مَنْ يَحرُمُ بالمُصاهَرةِ، لا في مُقابَلَةِ من يَحرُمُ مِنَ النسبِ، والشارِعُ إنِّما حرَّم من الرضاعِ ما حرَّم من النسبِ لا ما يحرُم بالمُصاهَرةِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (فتَحِلُّ، كبنتِ عَمَّتِه) أي: فلا تحرمُ المُرضِعَةُ ولا بنتُها على أبي المُرتَضِعِ وأخيه من نَسبٍ، ولا أمُّ المرتَضعِ وأختُه من نَسبٍ على أبي المُرتَضعِ وأخيه من الرضَاعِ؛ لأنهنَّ في مُقابلَةِ من يحرُم بالمصاهَرةِ، لا بالنسَبِ.

(¬٢) قوله: (ويَحرُمُ أبدًا بالمُصَاهَرَةِ) مصدر صَاهَرَ القَومَ: تزوَّجَ منهم.

القسمُ الثالثُ: المُحرَّماتُ بالمُصاهَرةِ.

(¬٣) قوله: (ثلاثٌ بمجرَّدِ العَقدِ) الصحيح، وإن لم يَحصُل دخولٌ ولا خَلوةٌ. الوالد.

(¬٤) قوله: (زوجَةُ أبيهِ وإنْ عَلَا) إحداهُنَّ: زوجَةُ أبيه وإن عَلا [¬٢]، ولو مِنْ رَضَاعٍ، أي: وزوجَةُ أجدَادِه لأبيهِ أو أمِّه، وإن عَلا الجَدُّ، من نَسبٍ أو رَضَاعٍ. ع ب [¬٣].

(¬٥) قوله: (وزوجَةُ ابنِه وإنْ سَفَلَ) والثانيةُ: زوجَةُ ابنِه وإن سَفَلَ، ولو مِنْ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 427 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.