Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

فَصْلٌ

ويَحْرُمُ: الجَمْعُ بيْنَ الأُخْتَيْنِ (¬١)، وبَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، أو خَالَتِها (¬٢). فمَنْ تزَوَّجَ نَحْوَ أُخْتَيْنِ (¬٣) فِي عَقْدٍ، أوْ عَقْدَيْنِ، مَعًا: لَمْ يَصِحَّ (¬٤). فإنْ جُهِلَ: فسَخَهُما حاكِمٌ (¬٥)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويَحرُمُ الجَمعُ بينَ الأُختَينِ) الضربُ الثاني من المُحرَّمَات في النكاحِ: المحرَّماتُ إلى أمدٍ، وهنَّ نوعَان: نوعٌ منها يَحرُمُ لأجلِ الجَمعِ. وذكرهُ بقوله: «ويَحرُمُ الجَمعُ بينَ الأُختَينِ». من نَسبٍ أو رَضَاعٍ، حُرَّتَينِ كانتا أو أمَتَين، أو حُرَّةً وأمةً، وسواءٌ قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النِّساء: ٢٣] م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (أو خَالَتِها) وإن عَلَتا من كُلِّ جهَةٍ، من نَسبٍ أو رَضَاعٍ.

(¬٣) قوله: (فمَنْ تزوَّجَ نحوَ أُختَينِ) أو بِنتَينِ، كما لو قالَ له شَخصٌ له بنتَان أو أُختان: زوَّجتُكَهُما. فيقولُ: قَبلتُ. لم يَصِحَّ.

(¬٤) قوله: (في عَقدٍ) واحِدٍ (أو) في (عَقدَينِ مَعًا) في وقتٍ واحِدٍ (لم يَصِحَّ) العقدان؛ لأنه لا يُمكِنُ تَصحيحُهُما، ولا مَزيَّةَ لإحداهُما على الأُخرَى، فيبطُلُ فيهما. وصُورةُ العقدَين: كما لو زوَّجَ كلَّ واحدَةٍ من امرأةٍ ونَحوِ عمَّتِها وليُّها، فَقبلَهُما. الوالد.

(¬٥) قوله: (فانْ جُهِلَ فَسَخَهُما حَاكِمٌ) أي: جُهِلَ أسبقُ العقدَينِ، فسخَهُما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 431 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.