إلَى مُدَّةٍ. أو بشَرطِ طَلاقِها في العَقْدِ بوَقْتِ كَذَا (¬١)، أو يَنْوِيَه بِقَلْبِهِ (¬٢). أو يَتَزَوَّجَ الغَرِيبُ بِنِيَّةِ طَلاقِهَا إذَا خَرَجَ (¬٣). أوْ يُعَلِّقَ نِكَاحَهَا (¬٤)، ك: زَوَّجْتُكَ إذا جَاءَ رَأسُ الشَّهْرِ، أو: إنْ رَضِيَتْ أُمُّها، أو: إنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي ابنَةً، فقَدْ زَوَّجْتُكَهَا (¬٥).
العقدِ؛ لتعاطيهمَا عقدًا فاسِدًا. «إقناع مع شرحه» [¬١].
(¬١) قوله: (إلى مدَّةٍ أو بشرِطِ طلاقِها في العقدِ بوقت) كزوَّجتُك ابنتي شهرًا، أو سنةً، أو إلى انقضاءِ الموسمِ، أو إلى قُدومِ الحاجِّ ونحوه، فيبطلُ. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (أو يَنويَه بقلبِه) أي: ينويَ الزوجُ طلاقَها بوقتٍ، «بقَلبِه».
(¬٣) قوله: (أو يتزوَّجَ الغَريبُ بنيَّةِ طلاقِهَا إذا خَرجَ) ليعودَ إلى وَطنِه؛ لأنه شَبيهٌ بالمُتعَةِ.
(¬٤) قوله: (أو يُعَلِّقَ نِكَاحَهَا) بشرطٍ مستقبَلٍ غَيرِ: زوَّجتُ، وقَبِلتُ إنْ شاءَ اللهُ.
(¬٥) قوله: (فقد زوَّجتُكَهَا) لأنه عقدُ معاوضةٍ، فلا يصحُّ تعليقُه على شرطٍ مستقبلٍ، كالبيعِ.
ويصح تعليقُ نكاحٍ على شرطٍ ماضٍ، وعلى شَرطٍ حاضرٍ، فالماضِي كقوله: زوَّجتُ فلانةَ، إن كانت بنتي، أو زوجتُكَهَا إن كنتُ وليُّها، أو انقضَتْ عِدَّتُها، والعاقِدان يعلمَانِ أنها ابنتُه، وأنه وليُّها، وأنَّ عدَّتَها انقضَتْ. والشرطُ الحاضرُ كقوله: زوجتُكَها إن شئتَ. فقال: شِئتُ، وقَبلتُ،