Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

أوْ: بِهِ بَخَرٌ (¬١)، أو قُرُوحٌ سَيَّالَةٌ (¬٢). أو: كَوْنُهَا فَتْقَاءَ (¬٣)؛

والعَفَلُ: ورمٌ في اللُّحمَةِ التي بين مسلكَي المَرأةِ، فيضيقُ فرجُها، فلا يسلُكُ فيه ذَكَرٌ. الوالد.

(¬١) قوله: (أو به بَخَرٌ) أي: أو بالفَرجِ بَخَرٌ، أي: نَتَنٌ يثورُ عند الوطءِ. وبَخَرُ الفَمِ، أي: نتنُه. قال بعض أصحابنا: يَستعمِل له السِّواكَ، ويأخذُ كلَّ يومٍ ورقةَ آسٍ مع زبيبٍ منزوعِ العَجَمِ [¬١] بقَدرِ الجَوزةِ، واستعمالُ الكَرفَسِ، ومَضغُ النَّعناعِ جَيِّدٌ فيه. قال بعضُهم: والدواءُ القويُّ لعلاجِه: أن يتغرغَرَ بالصَّبِرِ [¬٢] ثلاثةَ أيامٍ على الريقِ، ووسَطَ النهارِ، وعندَ النومِ، ويتمضمَضُ بالخَردَلِ بعد ثلاثةِ أيامٍ أُخر، يفعلُ ذلِكَ في كلِّ ما يتغيَّر فيه فمُه إلى أن يَبرأ، أو إمساكُ الذهبِ في الفَمِ، يُزيلُ البَخَرَ. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (أو قُروحٌ سيَّالَةٌ) أي: أو بالفَرجِ قُروحٌ سيَّالهٌ. القروحُ معروفةٌ، واحدُها: قَرحٌ، وقُرحٌ [¬٤]، بفتحِ القافِ وضمِّها، كالضَّعْفِ والضُعْفِ. «مطلع» [¬٥].

(¬٣) قوله: (أو كَونُها فَتقَاءَ) قال الجوهري [¬٦]: الفَتَقُ بالتحريك مصدرُ قولِكَ: امرأةٌ فتقَاءُ: وهي المنفَتِقةُ الفَرجِ، خِلافُ الرَّتقَاءِ. والفتقُ: الصُّبحُ، والفتقُ: الخِصْبُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 456 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.