Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل

يَستَقِرُّ المُسَمَّى، ويَرْجِعُ بِهِ (¬١) علَى المُغِرِّ (¬٢).

وإنْ حَصَلَتِ الفُرْقَةُ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ؛ بِمَوتٍ، أوْ طَلاقٍ (¬٣): فلا رُجُوعَ.

ولَيسَ لِوَلِيِّ صَغِيرٍ (¬٤)،

وتقبيلِها بحَضرةِ الناس. وسيأتي توضيحُ ذلك في: «فصل فيما يُسقِطُ الصَّداقَ .. إلخ».

(¬١) قوله: (ويَرجِعُ به) أي: ويرجعُ الزوجُ بالمهرِ الذي وجبَ عليه.

(¬٢) قوله: (على المُغِرِّ) له، من زوجَةٍ عاقلةٍ، ووليٍّ، ووكيلٍ. ويُقبلُ قولُ وليٍّ، ولو مَحرَمًا كأبيها وأخيها وعمِّها، وكذا وكيلٌ في عَدمِ عِلمِه بالعَيب حيثُ لا بيِّنةَ بعلمِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه. فلو وُجدَ التغريرُ من زوجَةٍ ووليٍّ، فالضَّمانُ عليه؛ لأنه المباشِرُ، ومِنَ المرأةِ والوكيلِ، فالضمانُ بينَهما نِصفَين. قاله الموفَّقُ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (بمَوتٍ أو طَلاقٍ) متعلقٌ بقوله: «وإن حَصَلَت الفُرقَةُ … إلخ». بمَوتٍ أو طلاقٍ قبلَ دخولٍ بها، وقبلَ العلمِ بالعَيبِ، فعليه نِصفُ الصَّداقِ، ولا يَرجِعُ به على أحَدٍ؛ لأنه قد رَضيَ بالتِزامِه بطَلاقِه. وكذا لا رُجوعَ بمَوتِ أحدِهِما قبلَ العلمِ بالعَيبِ بالصَّداقِ المُستقرِّ بالمَوتِ على أحدٍ؛ لأنَّ سببَ الرجوعِ الفسخُ، ولم يُوجَد. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (وليسَ لوليِّ صَغيرٍ) أو صَغيرةٍ تزويجُهُما بمَعيبٍ، ولو معَ رِضاهُم؛ لأنَّ رِضاهُم غَيرُ مُعتبرٍ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 463 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.