فَهُمَا علَى نِكَاحِهِما (¬١).
وإنْ أسْلَمَتِ الكِتابيَّةُ تَحْتَ زَوْجِهَا الكَافِرِ (¬٢)، أوْ أسْلَمَ أحَدُ الزَّوجَيْنِ غَيْرُ الكِتَابِيَّيْنِ (¬٣)، وَكَانَ قبلَ الدخولِ: انفَسَخَ النِّكاحُ (¬٤). ولَهَا نِصْفُ المَهْرِ إنْ أسْلَمَ فَقَط (¬٥)، أو سَبَقَها (¬٦).
(¬١) قوله: (فهُما على نِكَاحِهِمَا) لأنَّ نكاحَ الكتابيةِ يجوزُ ابتداؤه، فالاستمرارُ أولَى. ع ب [¬١].
(¬٢) قوله: (وإنْ أسلَمَت الكِتابيَّةُ تحتَ زَوجِهَا الكَافِرِ) كتابيٍّ كان أو غيرِه، قبلَ دخولٍ، انفسخَ النكاحُ؛ لأنَّه لا يجوزُ لكافرٍ ابتداءُ نكاحِ مسلمَةٍ. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (غَيرُ الكِتَابيَّينِ) كالمَجوسيَّينِ.
(¬٤) قوله: (انفسَخَ النكاحُ) لقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]. وقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] فإن سبقَتهُ بالإسلامِ، فلا مَهرَ لها؛ لمَجيءِ الفُرقَةِ من قِبلِها. الوالد.
(¬٥) قوله: (ولها نِصفُ المَهرِ إنْ أسلَمَ فَقَطْ) أي: وللزوجةِ نصفُ المهرِ، إن أسلمَ الزوجُ فقط دونَها؛ لمجيءِ الفُرقَةِ مِنْ قبَلِه بإسلامِه، كما لو طلَّقَها. وكذا إن أسلَما، وادَّعت سَبقَه لها، أو قالا: سَبَقَ أحدُنا، ولا نعلمُ عينَه. عثمان [¬٣].
(¬٦) قوله: (أو سَبَقَها) بالإسلامِ قبلَ الدخولِ، فلها نصفُ المَهرِ؛ لأن الفُرقةَ