Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
  3. فصل

وبَعْدَ الدُّخُولِ: تَقِفُ الفُرْقَةُ على انْقِضَاءِ العِدَّةِ (¬١).

وحدَه دونَها؛ لمجِيءِ الفُرقةِ من قِبَلِه، أشبهَ الطلاقَ. فإن سبقَت هي بالردَّةِ، أو ارتدَّت وحدَها قبلَ الدخولِ، فلا مهرَ لها؛ لمجيءِ الفرقةِ من قِبلِها. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) ٢ قوله: (وبعدَ الدُّخولِ تَقِفُ الفُرقَةُ) بردَّةٍ (على انقِضَاءِ العِدَّةِ) لأنَّ الردَّةَ اختلافُ دينٍ بعدَ الإصابةِ، فلا يوجبُ فسخَه في الحَالِ، كإسلامِ كافرٍ. فإن تابَ مَنْ ارتدَّ قبلَ انقِضَائِها، فعلَى نكاحِهما، وإلَّا تبينا فسخَه منذُ ارتدَّ أحدُهما. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 476 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.