Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 480

  1. كتاب الصداق

أو شِعْرٍ مُبَاحٍ (¬١)، أو صَنْعَةٍ (¬٢): صَحَّ (¬٣).

ويُشْترَطُ: عِلْمُ الصَّدَّاقِ (¬٤). فلَوْ أصْدَقَها: دارًا (¬٥) أو دَابَّةً (¬٦) أو ثَوْبًا مُطْلقًا (¬٧).

فيعيِّنُ الذي يتزوَّجُها عليه، هل هو كلُّه، أو بابٌ منه، أو مسائل من بابٍ، وفِقهُ أيِّ مذهبٍ، وأيِّ كِتابٍ منه، وأنَّ التعليمَ تفهيمُه إياها أو تحفيظُه؟. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (أو شِعرٍ مُباحٍ) أو أدبٍ، من نحوٍ، وصرفٍ، ومعانٍ، وبيانٍ، وبديعٍ، ولغةٍ؛ لأنَّ عُلومَ الأدبِ هذه السِّتةُ. الوالد.

(¬٢) قوله: (أو صَنعَةٍ) أي: أو أصدَقَها تعليمَ صَنعَةٍ، كخياطةٍ، أو كتابةٍ، ولو لم يعرفِ العملَ الذي أصدَقَه إيَّاها. ويتعلَّمُه ثم يُعلِّمها إياه؛ لأنَّ التعليمَ يكون في ذمتهِ، أشبهَ ما لو أصدقَها مالًا في ذمَّته لا يقدرُ عليه حالَ الإصداقِ، ويجوزُ أن يقيمَ لها مَنْ يعلِّمها. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (صَحَّ) مَهرًا.

(¬٤) قوله: (ويُشتَرطُ عِلمُ الصَّداقِ) أي: يُشتَرطُ لصحَّةِ التسميةِ لا لصحَّةِ النكاحِ. أي: أن يكونَ المسمَّى معلومًا، إلا أن يكونَ الجهلُ يَسيرًا، كما سيأتي. ولَو نكحَها على أن يحجَّ بها، لم تصحَّ التسميةُ. ح ف.

(¬٥) قوله: (فلو أصدَقَها دارًا) مطلَقةً؛ بأن لم يقل: من دُورِي.

(¬٦) قوله: (أو دابَّةً) مطلَقةً؛ بأن لم يقل: من دوابِّي.

(¬٧) قوله: (أو ثوبًا مُطلقًا) أي: أصدقَها ثوبًا مطلَقًا؛ بأن لم يقل: من ثيابِي.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 480 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.