Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 488

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

وعلَى سَيِّدِه: المَهْرُ، والنَّفَقَةُ (¬١)، والكِسْوَةُ، والمَسْكَنُ. وإنْ تزوَّج بِلا إذْنِهِ: لَمْ يَصِحَّ (¬٢). فلَوْ وَطِئَ: وجَبَ في رَقَبَتِهِ مَهْرُ المِثْلِ (¬٣).

(¬١) قوله: (وعلَى سَيِّدِهِ المَهرُ والنَّفقَةُ .. إلخ) سواء ضَمِنَ ذلِكَ، أو لم يَضمَنهُ، وسواءٌ كانَ مأذونًا له في التِّجارةِ، أو لا. فإن باعهُ سيِّدُه أو أعتقَه، لم يسقُطِ الصداقُ عنه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وإنْ تزوَّجَ بلا إذنِه، لم يَصِحَّ) أي: وإن تَزوَّجَ العبدُ بلا إذنِ سيدِه، لم يصحَّ النكاحُ، وكذا لو أذِن في مُعيَّنةٍ، أو مِنْ بلدٍ معيَّنٍ، أو جنسٍ مُعيَّنٍ، فخالَفهُ. الوالد.

(¬٣) قوله: (فلو وَطِئَ) العبدُ في نكاحٍ لم يأذنْ سيدُه فيه. (وجَبَ في رَقبتِه مهرُ المِثلِ) لأنه قيمةُ البُضعِ الذي أُتلِفَ بغيرِ حقٍّ، أشبهَ أرشَ الجِنايةِ. م ص [¬٢] رحمه اللَّه تعالى.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 488 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.