Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 498

  1. كتاب الصداق
  2. فصل فيما يسقط الصداق، وينصفه، ويقرره

وتَقْبِيلُها، ولَوْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ (¬١). وبِطَلاقِهَا في مَرَضٍ تَرِثُ فِيهِ (¬٢). وبِخَلْوَتِهِ بِهَا (¬٣) عَنْ مُمَيِّزٍ (¬٤)،

﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧] الآية. وحقيقةُ المسِّ التقاءُ البشرَتين. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وتَقبيلُها ولو بحَضرَةِ) أي: ويقرِّر المهرَ كاملًا تقبيلُها ولو بحَضرةِ (النَّاسِ)؛ لأنه لمَّا [¬٢] لم يُقدِّم احتشامَه لهُم، جَعَلَ المجلسَ كالخلوةِ؛ لأنه لو احتشمهم لَما فعلَ ذلكَ بحضُورهم. والقبلةُ نوعُ استمتاعٍ. ويتقرَّرُ المهرُ أيضًا بالاستمتاعِ بدونِ الفَرجِ بحَضرَةِ الناس. ح ف.

(¬٢) قوله: (وبطلاقِهَا في مَرضٍ تَرِثُ فيه) يعني: أن الزوجَ إذا مرِضَ مرضَ الموتِ المخوفِ، وطلَّقَ زوجتَه فِرارًا، ثم ماتَ فيهِ، تقرَّر عليه الصداقُ كامِلًا بالمَوتِ؛ لوجوبِ عدَّةِ الوفاةِ عليها في هذهِ الحالةِ، فوجبَ كمالُ المهرِ ما لم تتزوَّج. قال ح ف: فلو تزوَّجت قبلَ موتِه فإنه يتنصَّفُ. انتهى. أو ترتدَّ [¬٣] عن الإسلامِ قبلَ موتِه؛ لأنها لا ترثُ إذنْ. م ص [¬٤] وإيضاح.

(¬٣) قوله: (وبخَلوَتِه) أي: ويقرِّرهُ كاملًا بخلوةِ الزوجِ بزوجتِه، وإنْ لم يطأْها. م ص [¬٥].

(¬٤) قوله: (عن مُميِّزٍ) وبالغٍ مُطلقًا، أي: مُسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 498 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.