Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 501

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

أوْ وَارِثِه (¬١).

وفي القَبْضِ (¬٢)، أو تَسْمِيَةِ المَهْرِ: فقَوْلُهَا، أو وَارِثِها (¬٣).

وإنْ تَزَوَّجَها بعَقْدَيْنِ على صَدَاقَيْنِ، سِرًّا وعَلانِيَةً (¬٤):

على ألفَين، بل تزوَّجَكِ [¬١] على ألفٍ. ح ف باختصار.

(¬١) قوله: (أو وارِثِه) أو وليّه بيمينِه؛ لأنه منكِرٌ، والقولُ قولُه بيمينِه؛ لحديث: «البينةُ على المدَّعِي، واليمينُ على من أنكَرَ» [¬٢]. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (وفي القَبضِ) أي: قبضِ الصدَاقِ، فقولُها أو مَنْ يقومُ مقامَها؛ لأن الأصلَ عدمُ القبضِ. م ص [¬٤].

(¬٣) قوله: (أو تسمِيَةِ المَهرِ .. إلخ) بأن قال: لم أُسمِّ لكِ مَهرًا، وقالت: بل سمَّيتَ لي مهرَ المِثلِ. (فقولُها) إن وُجِدَت بيَمينِها، أو قولُ وليِّها إن كانت محجُورًا عليها (أو) قولُ (وارِثِها) إن كانت ماتت، بيمينِه؛ لأنه الظاهر. وإن أنكرَ أنْ يكونَ لها عليه صداقٌ، فقولُها قبل دخولٍ وبعدَه، فيما يوافق مهرَ مثلِها، سواء قال: لا تَستحقُّ عليَّ شيئا، أو: وفيتُها، أو: أبرأتني، أو غير ذلك. م ص [¬٥] وزيادة.

(¬٤) قوله: (وإن تزوَّجَهَا بعَقدَين .. إلخ) أي: بأنْ عقدَاه أولًا على مَهرٍ، ثم ثانيًا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 501 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.