وتَثْبُتُ كُلُّها: مَعَ مُقَرِّرٍ لَهُ (¬١)، أو لِنِصْفِهِ (¬٢).
وهبَ بشَرطِ بقاءِ العقدِ، فإن زالَ، ملكَ الرجوعَ. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (وتَثبُتُ) الهديةُ (كُلُّها مَعَ مُقرِّرٍ له) أي: مع أمرٍ مقررٍ للمهرِ، كوطءٍ وخَلوةٍ.
(¬٢) قوله: (أو لِنصفِهِ) أي: ومقررٍ لنصفِه، كطلاقٍ ونحوِه؛ لأنه المُفوتُ على نفسِه. ع ب [¬٢].